للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.]

المبحث الأول

أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

المطلب الأول

وسائل الإثبات التقليدية

[دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي]

[الوسيلة الأولى: الشهادة.]

- تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة (١)، كما اتفقوا على قبول شهادة النساء المنفردات - يعني: عن الرجال - في الجملة (٢)، واتسع اختلافهم فيما سوى ذلك؛ على ما يأتي:

القول الأول: يثبت بشهادة رجلين عدلين أو مستورين، أو عدل وعدلتين كذلك، ولو كانت إحداهما المرضعة.


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١٤/ ١٣٤). ابن القيم: الطرق الحكمية (١/ ٤١١).

<<  <   >  >>