للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا يثبت الرضاع بخبر الواحد؛ امرأة كان أو رجلًا، قبل العقد أو بعده؛ إلا أن يصدقه الزوج.

فلا تستقل النساء بالشهادة عندهم.

وهو مروي عن عمر (١)، وبه قال الحنفية (٢)، وهو المعتمد عندهم (٣).

القول الثاني: إن كان قبل العقد، وشهد عدل ثقة؛ فلا يجوز النكاح وإن كان المخبر واحدًا.

وإن بعده، وهما كبيران؛ فالأحوط التنزه.

وبه قال بعض الحنفية (٤)، وحكاه بعضهم إحدى الروايتين (٥).

القول الثالث: يقبل خبر الواحد في الرضاع الطارئ؛ بأن يكون تحت رجل صغيرة، فشهدت واحدة بأن أمه أو أخته أرضعتها بعد العقد، وعليه؛ فلا يتوجه هذا القول إذا كان الزوجان كبيرين.

وبه قال بعض الحنفية. (٦)

القول الرابع: يثبت برجلين، وبرجل وامرأة، وبامرأتين؛ إن فشا قبل العقد من قولهما حتى يكون بشهادة سماع، مع اشتراط العدالة، ولو مع الفشو، ويندب التنزه مطلقًا.

وبه قال المالكية. (٧)

القول الخامس: هو كقول المالكية الرابع؛ إلا أنهم لا يشترطون العدالة مع الفشو. وبه قال بعض المالكية (٨).


(١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٨/ ٣٣٢). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥١). البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٤١). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ويأتي تخريجه ضمن مناقشات الأدلة إن شاء الله تعالى.
(٢) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨ - ٨٩).
(٣) لكن حمل بعض الحنفية هذا القول على ما إذا لم تعلم عدالة المخبر؛ توفيقًا بين قولهم هذا والقول الثاني الآتي، وجعله آخرون منهم روايتين. ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠).
(٤) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠).
(٥) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠).
(٦) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠).
(٧) ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٨). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧).
(٨) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧).

<<  <   >  >>