(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩). (٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣)؛ بسنده إلى قتادة، قال: لا تجوز شهادتهنَّ إلا أن يكنَّ أربعًا ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠)؛ غير أنه - أي: قتادة - لم ينص إلا على النسوة الأربع. ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١). (٤) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٤ - ٤٨٥). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١). (٥) ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١). (٦) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦)؛ غير أنه لم ينص إلا على أنه لا تجوز شهادة الواحدة في الحكم، ويفارقها في الورع، ولم يذكر القدر المجزئ، ولذلك؛ لم يمكن إفراده بقول لعدم اكتماله. (٧) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤، ٩٦). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦، ٣٧). (٨) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣)؛ بسنده إلى طاوس، قال: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وإن كانت سوداء ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). (٩) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣، ٨/ ٣٣٤)؛ بسنده إلى الزهري، قال: تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس ا. هـ ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥١)، ولفظ الزهري عنده: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ونسب إليه ابن القيم القول بامرأتين. ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١). (١٠) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٨/ ٣٣٤، ٣٣٨)؛ بسنده إلى الحسن، قال: تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس ا. هـ، وقال: تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال ا. هـ، وقال: واحدة ا. هـ، وقال: لا تجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة ا. هـ، ويحتمل أن لا في اللفظ الأخير تصحيف.