للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشعبي (١)، ومالك (٢)، والأوزاعي (٣)، وحماد (٤)، وابن أبي ذئب (٥)، وسعيد بن عبد العزيز (٦)، والظاهرية (٧)، وهو الرواية الأشهر عند الحنابلة عن أبي عبد الله أحمد والأظهر (٨)، وزاد بعض الحنابلة: أو رجل واحد، والمتبرعة وغيرها سواء، وغير المرضية لا يقبل، أو كانت الشهادة على فعل الغير اكتفي فيها بشهادة واحد رجلًا أو امرأة بلا يمين أيضًا. (٩)

ونص ابن قدامة على استثناء الشهادة على الإقرار بالرضاع من هذا القول دون الشهادة على الرضاع، فقال بأنه لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات، وهي ما يدعي فيها أحد الزوجين على الآخر؛ أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع، فأنكر؛ فلا تقبل حينئذ شهادة النساء المنفردات (١٠).

القول التاسع: لا يقبل إلا شهادة امرأتين.


(١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٤)؛ بسنده إلى الشعبي، قال: تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال ا. هـ
(٢) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٠).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣).
(٤) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٥)، ولم يصرح بكونها مرضية.
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣).
(٧) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (٩/ ٥١٢). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٢٠١ - ٢٠٢، ٢٠٥ - ٢٠٦، ٤٢٩، ٤٣١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٣).
(٩) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٣، ١٠٤).
(١٠) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٩).

<<  <   >  >>