(٢) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٤، ٤٨٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢). (٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٤، ٨/ ٣٣٢). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢). (٤) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢). (٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤٣١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). (٦) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، برقم (١٣٩٧١)؛ من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع؛ إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها ا. هـ، قال: وجاء ابنَ عباس رجلٌ، فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي - وهي كاذبة -، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة؛ فسيصيبها بلاء ا. هـ، قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠)، برقم (١٦٦٨٥)؛ من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ قال: إذا كانت المرأة مرضية؛ جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها ا. هـ الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦)؛ معلقًا. ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٣٧٩، ٥٠٦). (٧) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢). (٨) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٣٧٩، ٥٠٦). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣).