للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو ظاهر ما روي عن علي وابن عباس (١)، وقول الحكم بن عتيبة (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، ونسب إلى مالك وأبي عبيد (٤)، وهو الرواية الثانية عن أحمد (٥).

القول العاشر: يثبت بشهادة امرأة واحدة مرضية؛ إن استحلفت.

وهو قول ابن عباس (٦)، وإسحاق (٧)، ورواية ثالثة عن أحمد (٨).


(١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٨/ ٣٣٦)، برقم (١٥٤٣٩)؛ من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها ا. هـ، ثم أردف: وكان يصل بهذا الحديث، فلا أدري؛ أهو من حديث قتادة، أم لا: وجاء ابنَ عباس رجلٌ فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة؛ فسيصيبها بلاء ا. هـ، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠)، برقم (١٦٦٨٧)؛ من طريق حفص، عن حلام - وجاء في بعض النسخ: خلاس - بن صالح، عن بكر - وفي بعض النسخ: بكير - بن فائدٍ - وفي بعض النسخ: قائد -؛ أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة، فزعمت أنها قد أرضعتهما، فأتى عليًّا فسأله، فقال: هي امرأتك؛ ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل ا. هـ، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك ا. هـ
(٢) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٤، ٤٨٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢).
(٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٤، ٨/ ٣٣٢). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢).
(٤) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٢).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤٣١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣).
(٦) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، برقم (١٣٩٧١)؛ من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع؛ إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها ا. هـ، قال: وجاء ابنَ عباس رجلٌ، فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي - وهي كاذبة -، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة؛ فسيصيبها بلاء ا. هـ، قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠)، برقم (١٦٦٨٥)؛ من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ قال: إذا كانت المرأة مرضية؛ جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها ا. هـ الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦)؛ معلقًا. ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٣٧٩، ٥٠٦).
(٧) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢).
(٨) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٣٧٩، ٥٠٦). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣).

<<  <   >  >>