للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثامنة: شهادة الحواشي.]

صورة المسألة: أن يشهد أخوات المرأة وعماتها وخالاتها على أنها أرضعت امرأةً خمس رضعات - مثلًا -، أو أرضعت زوجها خمسًا؛ فهل تقبل شهادتهن في ذلك؟

نص الشافعي على هذه المسألة، وقال: تقبل شهادتهن، ويقع ما يترتب على الشهادة؛ لأنها لا يرد لها إلا شهادة ولد أو والد. (١)

[الوسيلة الثانية: الإقرار.]

والكلام على هذه الوسيلة من وجوه:

الوجه الأول: من المتقرر في الشريعة الإسلامية أن الإقرار من وسائل الإثبات، هذا في الأصل الكلي، ولكل باب التفصيل الجزئي الذي يتفرع فيه، وفي باب الرضاع اختلف الفقهاء في القدر الذي يثبت به الرضاع بطريق الإقرار، وذلك على ما يأتي في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: عدد المقرِّين.

صرح الشافعي وأتباعه بأنه لا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين، أو بواحد إذا كان هو المقر على نفسه. (٢)

[المسألة الثانية: ذكر عدد الرضعات وأوقاتها.]

صورة المسألة: إذا أقر المقر أو شهد الشاهد على فعل الرضاع والارتضاع؛ فهل يكفي ذلك؟ أو لا بد لقبول الشهادة من التفسير بذكر العدد والأوقات؟

تطرق الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقالوا: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة؛ فلا بد من التعرض للوقت والعدد؛ بأن يقر أنها أرضعته أو ارتضع منها في الحولين خمس رضعات متفرقات.


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥).
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٦ - ٩٧). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>