للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة. (١)

٢ - كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها ابتداء أن زوجها طلقها؛ قبلت، ولو ادعت الطلاق، فشهدا؛ لم تقبل. (٢)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده؛ غير مقبولة. (٣)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده غير مقبولة؛ للمانع، وهو: القرابة. (٤)

٢ - وقبلت شهادة أم الطرف المنكر؛ لأن شهادتهم عليها، لا لها. (٥)

- الترجيح: الظاهر قبول شهادة البنت على إقرار أمها أو غيرها؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [سورة البقرة: ٢٨٢]، وقوله جل وعلا: {ذَوَيْ عَدْلٍ} [سورة الطلاق: ٢].

ولا يعني ذلك أن الشهادة على إقرار امرأة واحدة يكفي لإثبات الرضاع؛ لأنها شهادة على إقرار بالرضاع، وليت شهادة مباشرة على رضاع.


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٤).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٤). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٦).
(٥) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٦).

<<  <   >  >>