للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨ - للأم المرضع أن تترخص بالفطر في نهار رمضان بتعاطي مدرات الحليب الصناعية إذا خافت على ولدها، ولو وُجدت الألبان الصناعية.

٩ - إذا ترتب على الدواء المدر للحليب ضرر على متعاطيه؛ ضمن الطبيب أو الصيدلي الذي صرفه له؛ إن جنى في صرفه بتعدٍّ أو تفريط.

١٠ - يحرم تعاطي موانع در الحليب من قبل المرأة إذا وجب عليها الرضاع؛ بولادة، أو عقد، أو تعيُّنٍ، أو كانت حاملًا، وتمنع إن أصرت؛ فإن تعاطتها، وبقي لها حليب؛ لم يحل لها أن ترضع أحدًا حتى يحكم أهل الاختصاص بسلامة حليبها من إفرازات الدواء المضرة بالرضيع.

١١ - يجوز لمن مات مولودها أو سقط أو استغنى بالطعام أو أتم حولين، ولم يوجد من تتوقف حياته على حليب صدرها؛ أن تتعاطى موانع در الحليب؛ إذا حكم أهل الاختصاص بأنها لا تضرها، ويندب لها الكف عنها نفعًا لصبيان المسلمين بما خلق الله تعالى لها من اللبن، فإذا ترتب على الدواء المانع لدر للحليب ضرر على متعاطيه؛ ضمن الطبيب أو الصيدلي الذي صرفه له؛ إن جنى في صرفه بتعدٍّ أو تفريط.

١٢ - إذا حكم أهل الاختصاص بحظر الرضاعة الطبَعية؛ كما لو ترتب عليها انتقال مرض وبائي قد يودي بحياة الرضيع، ولم تؤمَن المرضع على صبيان المسلمين؛ وجب عليها تناول موانع در الحليب؛ إذا لم تغلب أضرارها على منافعها، وإلا؛ حبست في بيتها، وتجبر إذا امتنعت؛ إلا أن يترتب على ذلك هلاك محقق لصبيها؛ فترضعه.

١٣ - يجوز إنشاء بنوك حليب الآدميات، وإذا توقفت حياة الرُّضَّع عليه صار فرض كفاية على المسلمين.

١٤ - يجوز تبرع المرأة بلبن الآدميات إلى بنوك الحليب أو بيعه فيها؛ إذا زاد عن حاجة مولودها، أو لم يلزمها إرضاعه أو يمكنها، ولبنوك الحليب قبوله من غير مسلمة، أو من فاجرة، أو حمقاء، أو عمياء، أو جذماء، أو برصاء، أو مجنونة، أو سكرى، أو وصي مرضع ميتة، أو غير ذلك من العيوب والأعراض التي لا تضر بالرضيع ضررًا متحققًا.

١٥ - يجوز ابتياع حليب الآدميات وبيعه في بنوك الحليب، ولو لكبير، أو لمن لا يدين بالإسلام؛ إذا كان المبيع معلومًا معينًا، ويُضمن ما تلف منه إذا اعتدي عليه، ويثبت به التحريم؛ إذا بلغ العدد المجزئ؛ في السن المجزئ، ويندب للبنوك والمتعاملين معها مؤسسات وأفراد؛ اختيار الأصلح للرضيع والتعامل مع الأسلم له.

١٦ - لبن الآدمية طاهر؛ فلا تَنجس به أرضٌ، ولا لباسٌ، ولا شيءٌ خلط به، أو سرت إليه رائحته.

١٧ - يثبت التحريم بألبان الآدميات في بنوك الحليب ولو كان من غير مسلمة، أو من فاجرة، أو حمقاء، أو عمياء، أو جذماء، أو برصاء، أو فاطمةٍ ولدَها، أو مجنونة، أو سكرى، أو ميْتة، أو مخلوطًا لبنها بما يحفظه، ونحو ذلك مما يبقى معه إطلاق مسمى الحليب عليه، أو مخلوطًا بحليب امرأة ثانية أو أكثر؛ حلب بواسطة آلات امتصاص الحليب وضخه أو بغيرها، ولا فرق في ثبوت المحرمية بين المرتضعين من بنوك الحليب من امرأة واحدة بين أن يتفقا في الزمن أو يختلفا ولو ارتضع أحدهما بعد موت صاحبة اللبن بمدة طويلة، ولا يلتفت في تقدير عدد رضعات المستفيد إلى مرات سحب الحليب من المرضعة، بل يقدر ذلك بما يتناوله الرضيع حتى يشبع، فتكون رضعة.

١٨ - إذا كان بنك الحليب في بلاد الكفار الحربيين؛ لم يمنع ذلك من ثبوت التحريم فيما بين من يرتضع فيه من أطفال المسلمين وأمهاتهم المرضعات هناك، ويستوي في ذلك ارتضاع أطفال المسلمين من هناك مباشرةً، أو بطريق استيراد الحليب بطلبٍ من البنوك المحلية للمسلمين، ولا يثبت التحريم من ألبان البنوك التي لا تثبت نسبة الحليب إلى صاحبته.

١٩ - ثبوت التحريم في باب الرضاع يفيد جواز النظر والخلوة والمسافرة؛ دون سائر أحكام النسب؛ كالتوارث، ووجوب النفقة، والعتق إذا ملك رحمه المحرم بالرضاع، وسقوط القصاص، ورد الشهادة لأصله وفرعه من الرضاع، والعقل، وولاية النكاح والمال، والدخول في الوصايا والأوقاف إذا أُطلِق فيها أولو القرابة وذوو الرحم.

٢٠ - إذا كوّنت أقراص بألبان الآدميات، وحقن بها الرضيع في دبره؛ لم يثبت بها التحريم.

<<  <   >  >>