للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢١ - المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم بالرضاع هو الغذاء؛ فإذا حلبت المرضع من صدرها دفعة واحدة أو دفعتين، ثم سقت رضيعها الذي لم يستغن بالطعام منه خمس رضعات مشبعات؛ وجورًا في فمه، أو سعوطًا في أنفه، أو بأنبوب ينفذ بجراحة إلى مكان يمكن للجسم أن يتغذى من خلاله؛ كالبلعوم، والرقبة، والمريء، والمعدة، والاثني عشر، والأمعاء الدقيقة لا الغليظة؛ ثبت بينهما التحريم؛ ولو خلط مع الحليب ألبانٌ للبهائم، أو مكملاتٌ غذائية، أو غيرها؛ مما يبقى معه مسمى الحليب ووصفه، ولو لم ينفصل كلُّ الرضيعِ من أمه حيًّا.

٢٢ - إذا وصل حليب الآدمية بالأنابيب أو غيرها إلى مكان لا يتغذى منه الجسم على سبيل الكفاية؛ لم يثبت به التحريم؛ كالمستقيم، والإحليل، والمهبل، والمثانة، والرحم، والعين، والأذن، أو وصل الحليب إلى مكان يتغذى منه الجسم، ولكن لم يتحقق معنى الغذاء المشبع؛ لم يثبت به التحريم؛ كما لو مجه من فمه، أو ارتجعه بعد شربه، أو بان الرضيع ميتًا.

٢٣ - إنْ وُضِع إزاء حلمة الثدي أنبوب فيه أغذية مكملة للطفل، وقصد من وضعه إلى جوار الحلمة تعويدُ الرضيع على المص من الثدي، ونحو ذلك، ولم يكن في الثدي لبن أو يوجد سبب ثوبانه؛ لم تثبت المحرمية الرضاعية، ولو شُكَّ في ذلك.

٢٤ - إذا صنع بحليب الآدمية طعام، وترتب على صنعه أن يخلط معه ماء، أو طعام، أو أن يترك حتى يتخمر، أو غلي بالنار، وبقيت أوصاف الحليب المعتادة من لون ورائحة وطعم؛ ثبت به التحريم؛ كاللبن، والزبادي، والسمن، والزبدة، والحليب المجفف، والجبن، والأقط، أما إذا لم تبق أوصاف الحليب؛ فلا يثبت به التحريم؛ كما لو استهلك الحليب في ماء كثير، أو خبز، أو سليق، أو جريش.

٢٥ - يكره فتق أمعاء المولود وإرضاعه بلبن البهيمة الطازج أو المصنَّع، ولا يتعلق به تحريم؛ فلو شرب غلام وجارية لبن بهيمة؛ من شاة، أو بقرة، أو ناقة، أو فرس؛ لم يكن هذا رضاعًا، ولم يصيرا أخوين، أو شرب صغيران حليبًا مصنَّعًا من حليب البقر؛ لم تثبت بينهما أخوة.

٢٦ - إذا خلط الحليب الصناعي الحيواني بحليب الآدمية الواحدة، وكان قدر الأخير يصلح أن يكون رضعة واحدة مشبعة لو انفرد عما خلط معه؛ ثبت التحريم بحليب الآدمية متى بلغ العدد المجزئ.

٢٧ - يلحق الحليب الصناعي بالحليب الطبَعي في حكم النضح من بول الغلامِ الذي يسد الحليب جوعته.

٢٨ - يحرم إعطاء الطفل الحليب في قارورة الرضاعة المصنعة من الذهب أو الفضة؛ والنهي عن ذلك لا يعود على إثبات التحريم مما شرب فيه من ألبان الآدميات بالنقض والإبطال.

٢٩ - إذا آجرت المرأة منفعة رحمها؛ وجب عليها إرضاع من تلده؛ لأنها والدتُه.

٣٠ - نصبت الشريعة علامات وأمارات يستدل بها على الأمومة؛ كالحمل بأعراضه من الوهن ونحوه، والولادة أو الوضع، والتخلّق في البطن، والقرار في الرحم، والفراش إذا كانت ذات زوج، فإذا وضعت المستأجر رحمها من الحمل الناشئ بسبب البويضة الملقحة المزروعة في رحمها؛ فهي الأم النسبية لمن وضعته، وهي الأمُّ الرضاعية أيضًا لكل من ترضعه، ولا أب نسبي ولا رضاعيٌّ لجميعهم؛ إلا أن تكون ذات زوج؛ فهو الأب النسبي لمن تضعه، والأب الرَّضاعيُّ لمن ترضعه.

٣١ - إذا استُؤجر رحم امرأة متزوجة، فثاب لها لبن من حمل نشأ من بويضة ملقحة في رحمها من رجل أجنبي، ثم لاعن من المستأجر رحمها زوجها؛ لم يثبت التحريم الرضاعي إلى أقاربه إن أرضعت رضيعًا أجنبيًّا ويثبت التحريم الرضاعي من جهة الأم أصولًا وفروعًا وحواشي عند الجميع.

٣٢ - إذا بقي حليب الآدمية المعالج بالأشعة بخصائصه وصفاته بحيث لم يرتفع عنه مسمى الحليب؛ فهو ناشر للحرمة.

٣٣ - للرجل أن يتعامل مع المحرمات عليه بالرضاع كما يتعامل مع المحرمات عليه بالنسب فيما تقتضيه العلاقة الإسلامية والأعراف الاجتماعية، ويؤجر على وصلهن، ولا يجتنب منها إلا ما يؤمر باجتنابه في المحرمات عليه نسبًا؛ كالنكاح، والنظر بشهوة، أو النظر إلى العورة، ولو طرأ الرضاع على النكاح مستوفيًا شروطه أبطله ومنع استمراره.

وما قيل في الرجل مع من يحرم عليه بالرضاع من النساء، فيقال نظيره للمرأة إزاء الرجل المحرم عليها بالرضاع.

٣٤ - يجوز حلب لبن المرضع بعد موتها، ولبن الميتة موتًا حقيقيًّا أو دماغيًّا كلبن الحية في التحريم، ولو حلب بعد موتها.

٣٥ - يُقدَّم حق الرضيع في إرضاعه من المولود لها إذا تعارض ميقاته مع حد الرجم الذي وجب عليها لحق الله؛ حتى تفطمه، أو يأتي الكفيل الأمين، كما يقدم حق الرضيع على حق الله تعالى في صيام نهار رمضان بأن تفطر مرضعته إذا خافت عليه.

فإن كان التعارض واقعًا بين حق ولي المرضع والمرتضع وحق المرتضع؛ فيقدم حق ولي المرضع والمرتضع، وهو الأب؛ إذا لم يضر ذلك بالمرتضع، ولم يكن للمرضعة حق في تربية المرتضع.

<<  <   >  >>