للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٦ - ليس للمرضع أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج أو الفحل الذي ينتسب إليه اللبن إن لم يعد زوجًا للمرضع، ومِن أبي الطفل المرضَع أو وليه، ومَن عداهم ممن ينتشر إليهم التحريم تبع لهؤلاء؛ فإن وقع رضاع مع عدم الزوج أو أبي الرضيع؛ انتشر به التحريم؛ إلا أن يقصد من الرضاع الإضرار، فيعامل مريد الضرر بنقيض قصده، ولا يقع من هذا الإرضاع الناشئ عن هذا القصد تحريم.

٣٧ - لا شيء على المرضعة إذا ترتب على إرضاعها فوات مطلوب أو إفساد نكاح أو ضياع حق على الغير؛ إذا أذن لها، ولم تَقصد بذلك الإضرار.

٣٨ - إذا أصيب الرضيع بالإيدز، وكان ذلك بسبب جهل الطبيب، أو تعديه، أو تفريطه على أي وجه كان ذلك؛ كما لو قصر في تحليل الدم ومشتقاته، أو وجَّه بإرضاع الرضيع من المصابة بالإيدز؛ فإنه يكون مسؤولًا عما تسبب فيه، ويكون ضمانه بحسب تعديه أو تفريطه؛ فقد يكون متعمدًا في نقل المرض؛ فيثبت في حقه القصاص، أو ينقله لعدد كثير على وجه الإفساد العام؛ فيقام عليه حد الحرابة، أو ينقله خطأً؛ فتطبق عليه أحكام الخطأ، وتترتب عليه آثاره من الدية، وغيرها.

٣٩ - إذا كان للوالدة لبن يضر بالمولود؛ كما لو كانت مصابة بالإيدز، أو مدخِّنة، أو تتعاطى المخدرات، أو الكحول، أو الأدوية التي تضر باللبن؛ استرضع للمولود غيرُها، ووجب على الوالدة الكف عما يفسد اللبن إذا كان باختيارها.

٤٠ - لا يجوز للمصابة بالإيدز إرضاع الطفل السليم؛ إلا أن يخشى على الأخير الهلاك بترك الرضاع، فإن أرضعته عالمةً بمرضها لغير ضرورة أو مشورة طبيب متعمدةً الإضرار به عُدَّت جناية منها، وانتشرت الحرمة به.

٤١ - يجوز للمصابة بفيروس الإيدز إرضاع الرضيع المصاب بالفيروس نفسه إذا كان ذلك لا يزيد من نشاط الفيروس في جسد الرضيع.

٤٢ - يجوز إرضاع الرضيع المصاب بفيروس الإيدز من مرضعة سليمة ولو اشترك مع الرضيع المصاب في الارتضاع من الثدي نفسه: رضيعٌ آخرُ سليمٌ؛ إذا غلب على الظن عدم انتقال المرض إليها أو إلى الرضيع السليم؛ بأن تراعي المرضع الاحتياطات اللازمة والمقررة طبيًّا؛ كتطهير الحلمة، والتأكد من سلامة الثدي من الجروح والتقرحات.

٤٣ - للمرضع أن تشهد على فعل نفسها فيمن أرضعته، ولا تجزئ شهادة المرأة الواحدة لإثبات الرضاع ولو كانت هي المرضع، ولا يعني عدم تأثير شهادتها على غيرها في إثبات الرضاع أنه لا يلزمها أثر إقرارها على نفسها، ولا يُبَادر بالشهادة على واقعة الرضاع بين زوجين عند عدم اكتمال النصاب أو وضوح الواقعة.

٤٤ - يشترط لقبول الشهادة على الرضاع: التفصيل؛ بذكر الوقت والعدد، العدالة، والبلوغ، والإمكان عادة، وانتفاء العداوة، ومظان الارتضاع من العلامات تكفي للشهادة عليه؛ كالتقام الثدي، والامتصاص، والتجرع، فإذا ثبتت الحرمة الرضاعية بين زوجين؛ وجبت الفرقة ديانةً، ولا تقع في الحكم إلا بتفريق القاضي؛ فإن كان أصابها؛ فلها مهر مثلها، وإن لم يصبها؛ فلا نصف مهرٍ لها، ولا متعة.

٤٥ - لا تقبل شهادة أبوي أحد الزوجين على الرضاع بعد النكاح مطلقًا؛ إذا ترتب على الشهادة الفرقة.

وأما قبل النكاح أو بعيده؛ فالأصل قبول شهادة الوالدين على الرضاع ما لم تتطرق إليهما التهمة، وكذلك الشأن في قبول شهادة الحواشي، وشهادة البنت على إقرار أمها.

٤٦ - الإقرار من وسائل الإثبات في باب الرضاع إن كان صادرًا من رجلين، أو من واحد؛ إذا كان هو المقر على نفسه، ولا يقبل إلا مفسرًا مع الإمكان عادة والعدالة والبلوغ وانتفاء العداوة، ولا بد في التفسير من التعرض للوقت إلى جانب العدد؛ بأن يقر أنها أرضعته أو ارتضع منها في الحولين خمس رضعات متفرقات، وإمكان ذلك عادةً بأن تكون أكبر منه سنًّا في حالٍ ثاب لها لبن فيه، ومظان حكم الرضاع من العلامات تكفي للإقرار بواقعة الرضاع من الثدي؛ كالتقام الثدي، وامتصاص الصبي وتجرعه؛ من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف، كما لا يشترط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع، ولا يشترط أيضًا لذلك تسمية المرضع.

<<  <   >  >>