للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سادسًا: إذا صدر الإقرار من الزوج بالقرابة الرضاعية مع زوجته قبل الدخول أو بعده؛ فقد اتفق الفقهاء على حكم المفارقة، واختلفوا في توصيفه وما يتفرع عليه.

أما إن صدر من المرأة؛ فقد اتفق الفقهاء على عدم اعتبار إقرارها إذا أنكر الزوج، وكان النكاح قد جرى برضاها حين التعاقد.

فإن اتفق الزوجان على ثبوت الرضاع بينهما؛ فقد اجتمعت كلمة الفقهاء على اندفاع النكاح، ويستوي في ذلك كون الإقرار صدر منهما قبل الدخول أوبعده، واختلفوا في وجوب المهر، وما هو القدر الواجب فيه، كما اختلفوا في حكم قبول الرجوع عن الإقرار بكل ما تقدم.

سابعًا: من الوسائل التقليدية المستعملة في باب إثبات الرضاع إلى جانب الشهادة والإقرار: القرائن؛ كتردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية، أو سكنى المرأة ذات اللبن في المحل الذي فيه الصبية، واليمين، والنكول؛ كما لو أنكر الرضاع ونكل عن اليمين، أو وجدت قرينة تدل على صلة رضاع واقعة بين زوجين، ولم تنهض كبينة تثبت حكم التفرقة بينهما؛ فللزوجة أن تحلف الزوج.

ثامنًا: لا وسيلةَ حديثةٌ حتى تاريخ هذا البحث تثبت ارتضاع الطفل من مرضعته إذا كبر.

تاسعًا: لا تشترك القرابة الرضاعية مع القرابة النسبية في حكم رد الشهادة، وتنحية الحاكم؛ فللقاضي في النظام السعودي أن يحكم في قضيةٍ أحدُ أطراف النزاع فيها قريبه الرضاعيّ.

عاشرًا: لا يعتبر التقادم في الشريعة الإسلامية مؤثرًا في قبول الوسائل المثبتة لوقائع الرضاع.

<<  <   >  >>