للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إنه ليس بلبن على الحقيقة؛ لأن اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة. (١)

ونوقش بما يأتي: أ- إن ذلك محمول على الغالب. (٢)

٢ - إن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات، والوالدات إناث، والوالدون غير الوالدات، وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع، فقال سبحانه: {وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: ٢٣٣]؛ فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات، ولا حكم الأمهات حكم الآباء؛ وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم. (٣)

٣ - قول الحق تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء: ٢٣]. (٤)

٤ - إن تحريم الأخوّة فرع على تحريم الأمومة, ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع, فالأخوّة أولى. (٥)

٥ - إنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي, أشبه العظام. (٦)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إن الحرمة إذا وقعت باللبن عن وطئه، فبِلَبنه أولى. (٧)


(١) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦).
(٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩ - ١٠٠).
(٤) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٦).
(٥) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢).
(٦) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢).
(٧) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).

<<  <   >  >>