للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إنه لبن آدمي؛ فأشبه لبن الآدمية. (١)

- الترجيح: قد ظهر مما تقدم أن الراجح هو القول الأول، فإن قيل: قد حرمتم لبن البكر والغالب في مثلها عدم اللبن بحجة تحقق معنى التغذية؛ فكيف اضطرب ميزانكم هنا؟ قيل: إنه لما كان الغالب في النساء ظهور اللبن المغذي من أثدائهن عند سببه اعتبر جنسهن، وعلى العكس من ذلك الرجل في الغالب، والنادر لا حكم له.

- ثمرة الخلاف: ترتب على هذه المسألة أثر في فروع فقهية؛ منها:

١ - توريث شبهة في نكاح من أرضعه الرجال من قبل المرضع أو ولده؛ حيث كرهه مالك (٢)، والشافعي (٣).

٢ - إن نزل لرجل لبن فأرضع به مولودة، ثم نكحها؛ لم يفسخ النكاح؛ فيما صرح به الشافعي (٤)، وهو مقتضى قول الجمهور في عدم اعتبار ما يثوب من الرجال محرمًا.

٣ - لو ارتضع اثنان من رجل؛ لم يصيرا أخوين، ولم تنتشر الحرمة فيما بينه وبينهما (٥) في قول عامة أهل العلم (٦)، خلافًا للكرابيسي (٧) ومن معه، وتقدم خلافه.

٤ - إذا أقيمت عمليات على ذكر لمسخ جنسه إلى أنثى؛ بإخصائه، ثم إجراء عملية جراحية لإيجاد فرج ومهبل، ثم إعطائه هرمونات الأنوثة كي تنمو أثداؤه وينعم صوته، ويتوزع الدهن في جسمه على هيئة الأنثى (٨)؛ فحيث كان الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن العبرة بالحقائق والمعاني؛ يخرج القولان الآنفان في رضاع الرجل على المتخنث في هذه المسألة المعاصرة، وقد تقدم أن عامة العلماء على عدم اعتبار حليب الرجل سببًا في


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٥).
(٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٣).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٣).
(٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٣).
(٨) ينظر: د. عادل الصاوي: المصدر السابق، (ص ٤٢٨).

<<  <   >  >>