(٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣، ٢٨٠). (٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٦ - ٣٢٧). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٨). (٤) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٨). (٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣). (٦) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣). (٧) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧ - ٨٨). والظاهر أن الفرق بين قول الشافعي وقول أبي يوسف؛ أن الأخير ليس صريحًا في إناطة الحكم بما جرى عليه عرف النساء، بل يحتمل أن يكون الحكم لقول الأطباء، بخلاف مذهب الشافعي. (٨) وذكروا أن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يومًا. ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩). (٩) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩). (١٠) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٦ - ٣٢٧). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨١ - ٢٨٣). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨١ - ٢٨٥). (١١) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٣٠). (١٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩). (١٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٤). (١٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩). (١٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٧، ٣٢١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٤ - ٢١٥، ٢٢٣).