للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوج الآخر؛ لم يتغير الحكم؛ في مذهب الحنفية (١)، وبعض المالكية بشرط عدم انقطاعه (٢)، والشافعي (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة إلا أن يزيد اللبن بحمل من الآخر (٥)، وابن حزم (٦).

وينقطع بوطء زوج ثان، وإن دام الحليب؛ كما يسقط حكم الثاني إن طلقها الثاني وطالت المدة؛ في قول بعض المالكية؛ كاللخمي (٧).

وتكون أمًّا له، ولا يصير واحد من الزوجين أبًا له إن انقطع اللبن، ويحرم على الرجلين بكونها ربيبته؛ في مذهب الحنابلة (٨).

فأما إن حملت من الزوج الآخر؛ فهو ابن للأول دون الثاني حتى تضع وتلد فيكون اللبن من الثاني؛ في مذهب أبي حنيفة (٩) وأتباعه (١٠)، وبعض المالكية (١١)، وما نسب إلى الشافعي في قوله الثالث (١٢).

وهو ابن للثاني؛ إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من الزوج الثاني؛ في مذهب أبي يوسف (١٣).


(١) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٥).
(٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨). وقيده بعض الشافعية - كالبغوي - بعدم الانقطاع، وجعلوا مدة انقطاح الحليب المبطلة للنسبة إلى الزوج الأول أربع سنوات من حين الطلاق؛ إلا أن الصحيح عندهم عدم تقييده بمدة. ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨ - ١٩).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٢). المرداوي: الإنصاف (٢٤/ ٢٨١). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٨).
(٦) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٣٠).
(٧) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦١).
(٩) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٥).
(١٠) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٥). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).
(١١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣).
(١٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٧). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٣).
(١٣) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٥).

<<  <   >  >>