للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الترجيح: يظهر مما تقدم من الأدلة والمناقشات وجاهة القول الثاني؛ لأن الابن الصلبي ينسب بمحض العقد مع الإمكان؛ لأن العقد مظنة حصول موجب الحمل، وليكن كذلك ما قيس عليه في الشريعة، وهو الابن من الرضاع؛ فإن الزوج مظنة حصول ما ينشئه أو يكثره.

والأصل في البكر التي در لها لبن ثم تزوجت أنها توطأ إذا دخل بها زوجها، والوطء يكثر اللبن فيما قرره الفقهاء قديمًا وأشارت إليه الدراسات الطبية حديثًا (١).

وإلى جانبه؛ فإن لزوج المرضعة على من أرضعته وهي في عصمته حقًّا؛ لأن الرضاع أخذ نصيبًا من بدنها ووقتها وعموم منفعتها، فإذِ الشريعة وضعت المرضعة منزلة الأم لمن أرضعت، فلأن يكون زوجُها أبًا من الرضاعة فعلى ذلك القانون جرى.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر فيما يأتي:

١ - لو ولدت الزوجة للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به، ثم جف لبنها، ثم در فأرضعته صبية؛ فإن لابن زوج المرضعة التزوج بهذه الصبية، ولو كان صبيًّا حل له نكاح بنات هذا الرجل من غير المرضعة، وهذا عند الحنفية (٢) ومن رأى رأيهم، ومن لا؛ فلا.

٢ - إن طلق رجل امرأته ولها لبن من ولد كانت ولدته منه، ثم هي تزوجت آخر ولبنها في ضرعها من دون أن تلد؛ لم يزد ولم ينقص، فأرضعت به صبيًّا قبل أن تحمل من الزوج الثاني؛ فلمن يكون هذا الصبي؟

يكون اللبن من الزوج الأول، ومن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج الأول، ولا يكون ابن الآخر ولو أصابها أو حملت منه أو زاد اللبن بوطئه، ولو أن لبنها جف ثم لم يثب حتى أصابها


(١) حيث تشير الدراسات إلى أن النشوة التي تعقب الجماع أو الاستمناء تؤدي إلى ارتفاع الهرمون المؤثر في إفراز الحليب عند المرضع - وهو البرولاكتين في الدم - عما كان عليه قبل الجماع, ويكون أعلى ما يكون إذا طالت مدة الجماع، أو تكرر حصول النشوة أكثر من مرة، وعلى العكس من ذلك إذا لم تصل المرأة إلى النشوة في الجماع؛ فقد وجد أنه يقلل هرمون البرولاكتين في الدم عما قبل الجماع. ينظر:
The Journal of sexual medicine: The Quality of Sexual Experience in Women Correlates with Post-Orgasmic Prolactin Surges: Results from an Experimental Prototype Study (p ١٣١٣ - ١٣١٩).
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).

<<  <   >  >>