للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغرم، ويقسَّم بينهم على عدد رؤوس المرضعات (١)، وذلك في الصغيرة المنفسخ نكاحها بالرضاع لا يخلو:

أتستحق نصف المسمى؛ إن كان صحيحًا.

ب تستحق نصف مهر المثل إن كان فاسدًا.

ويسثنى من ذلك أن يكون الانفساخ من جهتها؛ بأن دبَّت، فرضعت من نائمة، فإنه لا شيء لها.

وهو وجه عند الشافعية (٢).

القول الخامس: تغرم الحرة للزوج دون المستولدة؛ سواء قصدت بالإرضاع فسخ النكاح أو لا؛ إلا: أن يلزمها الإرضاع (٣)؛ بأن لا يكون هناك مرضعة غيرها أم لا، أو أن تكون مكرهة.

فإن كن جماعة نساء، فأرضعن مرتبًا؛ فالغرم يتعلق بإرضاع الأخيرة، وإن أرضعن معًا؛ بأن أخذت كل واحدة لبنها في مسعط، وأوجرته معا؛ اشتركن في الغرم، ويقسَّم بينهم على عدد الرضعات؛ كل بحسبه (٤)، وذلك في الصغيرة المنفسخ نكاحها بالرضاع لا يخلو:

أتستحق نصف المسمى؛ إن كان صحيحًا.

ب تستحق نصف مهر المثل إن كان فاسدًا.

ويسثنى من ذلك أن يكون الانفساخ من جهتها؛ بأن، فرضعت من نائمة، فإنه لا شيء لها.

وهو وجه عند الشافعية (٥)، واحتمال للشيخ أبي حامد (٦).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:


(١) هذا هو موضع الوجه الأول عند الشافعية، وما بقي فهو المذهب.
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٠ - ١١، ٢٠، ٢٢، ٢٣).
(٣) هذا هو موطن احتمال الشيخ أبي حامد.
(٤) هذا هو موضع الوجه الأول عند الشافعية، وما بقي فهو المذهب.
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٠ - ١١، ٢٠، ٢٢).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).

<<  <   >  >>