للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك إن قطع شبعًا، أو لضيق نفس، أو لِمَلَّةٍ، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لامرأة أخرى، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عليه المرضعة بأن أُخرج الثدي من فمه؛ فإنه إذا عاد - ولو قريبًا - فهي رضعة أخرى.

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل (١)، ووجه عند الحنابلة (٢)؛ اختاره أبوبكر (٣)، وصححه ابن قدامة (٤)، والمرداوي (٥)، وهو اختيار محمد بن إبراهيم (٦).

القول الخامس: كالقول الرابع؛ إلا إنه إذا قطع لضيق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عليه المرضعة؛ فإن جميع ذلك رضعة.

وهو وجه عند الحنابلة (٧)؛ استظهره ابن القيم من مُحتمَلَي كلام أحمد (٨).

القول السادس: إن لم يقطع باختياره؛ فهما رضعة؛ إلا أن يطول الفصل بينهما.

وبه قال ابن حامد من الحنابلة (٩).

القول السابع: قطع كل رضعة من الأخرى، أو خمس مصات مفترقات كذلك، أو خمسٌ ما بين مصة ورضعة؛ تقطع كل واحدة من الأخرى؛ هذا إذا كانت المصة تغني شيئًا من دفع الجوع (١٠)؛ بحيث يفتق الأمعاء ويخصب الجسم، وإلا؛ فليست شيئًا ولا تحرم شيئًا.

وبه قال ابن حزم (١١).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٦ - ٨٧).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢).
(٥) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٦).
(٦) ابن قاسم: فتاوى محمد بن إبراهيم (١١/ ١٦٩).
(٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٨) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٦ - ٥٧٧).
(٩) ينظر: شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٥). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٥).
(١٠) لئلا يدخل القطرة من الحليب وما أشبهها مما لا يدفع شهوة أو يقضي نهمة ولا يسمى في العرف إرضاعًا، والله تعالى أعلم.
(١١) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢).

<<  <   >  >>