(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٦ - ٨٧). (٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥). (٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). (٥) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٦). (٦) ابن قاسم: فتاوى محمد بن إبراهيم (١١/ ١٦٩). (٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥). (٨) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٦ - ٥٧٧). (٩) ينظر: شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٥). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٥). (١٠) لئلا يدخل القطرة من الحليب وما أشبهها مما لا يدفع شهوة أو يقضي نهمة ولا يسمى في العرف إرضاعًا، والله تعالى أعلم. (١١) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢).