للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على كون الضابط في العد هو التفرُّق بحيث يتجدد حدوث اللبن في الثدي كل مرة:

١ - إن الرضيع إذا حلب له لبن كثير مرة واحد، فأوجره مرتين أو ثلاثًا؛ فهو لبنٌ واحد، ولا يكون إلا رضعةً واحدة، وليس كاللبن يحدث في الثدي؛ كلما خرج منه شيء حدث غيره، فيفرق فيه الرضاع حتى يكون خمسًا. (١)

ثانيًا: الاستدلال على أن القطع لا يعتبر إلا ما انفصل انفصالًا بيِّنًا:

١ - كما يكون الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى أن يأكل فيكون ذلك مرة وإن طال، ولو قطع ذلك قطعا بينًا بعد قليل أو كثير من الطعام ثم أكل كان حانثًا وكان هذا أكلتين. (٢)

٢ - لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال والعودة؛ كما يكون الطعام والشراب بقية النفس وهو طعام واحد. (٣)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - مثل الغذاء إذا تغذى به، ثم قطع الغذاء القطع البين، ثم عاد له؛ كانت أكلتين، وإن كان الطعام واحدًا؛ فكذلك إذا قُطِع عن الصبي الرضاع القطع البين، وإن كان اللبن واحدًا. (٤)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

١ - إن الشرع ورد بالرضعة مطلقًا، ولم يحدها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف. (٥)

٢ - إن الأولى رضعة لو لم يعُدْ، فكانت رضعة وإن عاد قريبًا؛ لأن العود ارتضاع، كما لو قطع باختياره (٦)، والشارع لم يحد الرضعة بزمان؛ فوجب أن يكون القريب كالبعيد. (٧)


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٩).
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٦).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٦).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٩).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٦).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢).
(٧) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٦ - ٨٧).

<<  <   >  >>