للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - الإجماع على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ إذا لم يكن ثَمَّ ضرار، أو قصْد إيقاع التحريم. (١)

ومن فروع هذا الضابط ما يأتي:

١ - إذا شربت معك جارية لبن أمك؛ لم تحل لك، ولا لأحد من إخوانك. (٢)

٢ - إذا رضعت مع جارية من امرأة؛ فإنهما حلالان لأخيك إذ كان لم يرضع منها. (٣)

٣ - إذا أرضعت امرأةٌ طفلًا خمس رضعات مشبعات في سن الرضاعة؛ حرمت عليه؛ لأنها أم من الرضاع. (٤)

٤ - لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، وهو مستفاد من مفهومة، وفق قول طائفة من الفقهاء (٥)؛ خلافًا للمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة (٦)، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى (٧).

وعلى قول الجمهور تصير أم الزوجة من الرضاع حرامًا على الزوج، مثل أم الزوجة من النسب، وكذلك بنت زوجتك من الرضاع تحرم عليك؛ لأنها بنتك من الرضاع؛ كما لو


(١) ينظر: الترمذي: الجامع الكبير (٢/ ٤٤٠). ابن المنذر: الإجماع (ص ٤١). ابن حزم: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص ١٢٠). ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٥). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠). ابن حجر: فتح الباري (١١/ ٣٧٤). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٧). ابن قاسم: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (٣٤/ ٣١).
(٢) عبد الرزاق: المصنف (٧/ ٤٧٤).
(٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٧٤).
(٤) ابن عثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنِع (١٣/ ٤٢٢).
(٥) كسعيد بن المسيَّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وأبي قلابة، واختاره من المحققين ابن تيمية الحفيد، وأبو عبد الله ابن القيم، وابن عثيمين.
ينظر: ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٥٦٠ - ٥٦١). ابن عثيمين: الشرح الممتع (١٣/ ٤٢٤ - ٤٢٧).
(٦) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦، ٥٧٧). الشافعي: الأم (٦/ ٦٦ - ٦٨). شمس الدين ابن قدامة: الشرح الكبير (٢٤/ ٢١٨).
(٧) ينظر: المطلب الثالث من مطالب المبحث الأول ضمن الفصل الأول.

<<  <   >  >>