للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يعني عدم تأثير شهادة الواحدة على غيرها في إثبات الرضاع أنه لا يلزمها أثر إقرارها على نفسها إذا كانت مرضعًا؛ لأنها أقرت على نفسها مختارةً.

وفي الختام ثمَّ مسألة مهمة، وهي: هل الأفضل لمن علم أن ثم رضاعًا بين زوجين المبادرة في الإدلاء بالشهادة للتفريق بينهما؟

الجواب: الأفضل أن لا يبادر بهذه الشهادة؛ لأن عقبة - رضي الله عنه - لما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقلًا شهادة المرضعة كما في إحدى الروايات المخرجة في صحيح البخاري (١) أعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال عقبة: فتنحيت فذكرت ذلك له. . . الحديث.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف الآنف ثمار في فروع، منها:

١ - إذا شهدت امرأة واحدة على رجل بالرضاع بينه وبين امرأة قبْل نكاحه منها؛ فهو في سعة من تكذيبها (٢)، وهذا وفق المعتمد عند الحنفية من الأقوال، ولا يجوز له نكاحها في قول طائفة من السلف وقول أحمد في رواية منصوصة، خلافًا للمشهور في المذاهب الثلاثة الأخرى.

٢ - إذا شهد بالرضاع على زوجين رجل وامرأة؛ لم يفسد النكاح؛ إلا إن صدقهما الرجل (٣)، وهذا وفق المعتمد عند الحنفية، ولا يفسد مطلقًا في قول الشافعية وغيرهم، ويفسد في قول المالكية والحنابلة وغيرهم.

٣ - إذا قضى القاضي المجتهد أو المقلد بالتفريق برضاع بشهادة امرأتين؛ لم ينفذ، وهذا وفق المعتمد من قول الحنفية، وقالوا: ولو كان مالكيًّا؛ لأنه من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد. (٤)

٤ - إذا شهد أربع نسوة أن امرأة أرضعت امرأة خمس رضعات، وأرضعت زوجها خمسًا؛ فرق بينه وبين امرأته، فإن أصابها؛ فلها مهر مثلها، وإن لم يصبها؛ فلا نصف مهر لها، ولا


(١) برقم (٢٦٧٦)، وقد تقدم تخريجه في الضابط العاشر من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد.
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠).
(٤) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢١).

<<  <   >  >>