للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخشى على ولدها منها, ولو كان بالولد مثله؛ لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة على ما كان على سبيل جري العادة ا. هـ

وجاء في الشرط الثاني للحضانة من أسنى المطالب (١): أن تكون عاقلةً فتسقط حضانتها بالجنون. . . وكذا تسقط بالمرض الدائم؛ كالسل، والفالج؛ إن عاق ألمه عن نظر المخدوم بالحضانة - وهو المحضون -؛ بأن كانت بحيث يشغلها ألمه عن كفالته وتدبير أمره ا. هـ

وجاء في مغني المحتاج (٢) أن سابع شروط الحضانة وثامنها: لا يكون به مرض دائم؛ كالسل، والفالج؛ إن عاق تألمه عن نظر المحضون بأن كان حيث يشغله ألمه عن كفالته وتدبر أمره. . . وأن لا يكون أبرص ولا أجذم ا. هـ

وجاء في الإقناع للحجاوي (٣): وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة. . .؛ لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها ا. هـ

وأما بخصوص إرضاع المصابة بالإيدز؛ سواء أكان الرضاع إلى ولدها، أو لغيره؛ فلا يخلو الحال مما يأتي:

أأن تكون المرضع مصابة والمرتضع سليمًا.

إذا كانت المرضع مصابة بفيروس الإيدز ومرتضعها سليمًا، فقد اختلفت أنظار الباحثين المعاصرين حول هذه النازلة، كما اختلفت أنظار الأطباء في التحقق من انتقال المرض بواسطة الرضاعة، ووقع اختلافهم في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: لا يجوز للمصابة بالإيدز إرضاع من كان سليمًا، ولا يجوز لغيرها قبوله حيث أمكن الاستغناء بغيره، ولم تكن ثم حاجة أو ضرورة، ومتى غرَّرَت؛ أثمت، واستحقت الأحكام الجنائية المتأثرة.

أما إذا لم يوجد بديل من المراضع السليمة أو الحليب المجفف؛ فيجوز الإرضاع حالتئذ من المصابة بالإيدز إذا خيف الهلاك على الطفل.


(١) زكريا الأنصاري: أسنى المطالب (٣/ ٤٤٨).
(٢) الشربيني: مغني المحتاج (٣/ ٥٩٧).
(٣) (٤/ ١٥٨).

<<  <   >  >>