للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إنه إن كان رجلًا؛ فقد أقر أنهما ذواتا محرم منه قبل يلزمه لهما أو يلزمهما له شيء، وإن كانت امرأة؛ فقد أقرت به في حال لا يدفع بها عن نفسه ولا يجر إليها ولا تلزمه ولا نفسها بإقرارها شيئًا. (١)

٢ - إنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه، فلم يقبل رجوعه عنه في الحكم دونما بينه وبين الله؛ لأن المحرم حقيقة الرضاع لا القول، ولأن الإقرار بالباطل لا يزيل الشيء عن صفته، ولأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي، فلم يقبل؛ كما لو أقر لها بمال ثم رجع عنه، أو أقر بالطلاق ثم رجع، أو أقر أن أمته أخته من النسب، أو قال لها وهي أكبر منه: هي ابنتي من الرضاعة. (٢)

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في أهذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

١ - إن قال الزوج لزوجته: هذه رضيعتي، ثم رجع عن قوله؛ صدِّق؛ فيما صرح به الحنفية (٣).

٢ - إن قال زوج لزوجته: هذه رضيعتي، ثم قال: هو حق كما قلت؛ فرِّق بينهما ولو رجع؛ فيما صرح به الحنفية. (٤)

٣ - إذا أقرت المرأة بالرضاع بينها وبين رجل، ثم أكذبت نفسها، وقالت: أخطأت، وتزوجها الرجل؛ جاز فيما صرح به الحنفية، كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها، وإن أصرت؛ لأن الحرمة ليست إليها. (٥)

٤ - إذا اشتهر بين الناس أن امرأةً كانت تعطي ثديها صبية، ثم قالت: ليس في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها؛ لم تتعلق محرمية بهذا الالتقام فيما صرح به الحنفية، وجاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. (٦)


(١) الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٧).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٥ - ٢٧٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٥).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٧).
(٤) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٧ - ٤١٩).
(٥) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٩).
(٦) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢).

<<  <   >  >>