للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهي محرمة عليه، ولا نكاح بينهما، وإن علم كذب نفسه فالنكاح باق بحاله فيما بينه وبين الله، وقوله كذبٌ لا يحرمها عليه، وإن شك في ذلك؛ لم يزُل عن اليقين بالشك. (١)

القول الرابع: كالقول الثاني؛ إلا أنهم نصوا على كونها لا تحل له إذا علم كذب نفسه.

وهو رواية في مذهب أحمد. (٢)

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن قوله ذلك يتضمن أنه لم يكن بينهما نكاح، ولو جحد النكاح ثم أقر به قبل؛ كذلك ههنا. (٣)

ونوقش بما يأتي: أ- إنه قياس غير مسلم. (٤)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إن الرضاع مما يخفى؛ فلا يمنع من التناقض فيه، وسبب خفائه أنه لا يعلمه إلا بالسماع من غيره، ولذلك؛ لم يمنع التناقض فيه؛ لاحتمال أنه لما أقر به بناء على ما أخبره به غيره تبين له كذبه فرجع عن إقراره، وحينئذ لا فرق في ذلك بين كونه أقر مرة أو أكثر.

وذلك بخلاف ما لو شهد على إقراره، أو قال: هو حق، أو نحوه؛ فإنه يدل على علمه بصدق المخبر، وأنه جازم به؛ فلا يقبل رجوعه بعده. (٥)

٢ - إن تكرار الإقرار لا يقوم مقام من قال: هو حق. (٦)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٥ - ٢٧٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٥).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٦).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٥).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٣). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٥).
(٥) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٧ - ٤١٩).
(٦) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٨).

<<  <   >  >>