للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير أن بعض الفقهاء قد نصب فروعًا مستثنياتٍ من القاعدة التي تحرم بالرضع ما يحرم من النسب والصهر، وهي كما يأتي: (١)

١ - أم أخته أو أخيه من الرضاع (٢)؛ فيجوز له أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج أم أخته أو أخيه من النسب.

٢ - أخت ابنه من الرضاع، وأخت أخي النسب من الرضاع؛ فيجوز له الزواج منها، دون أخت ابنه من النسب.

٣ - جدة ولده من الرضاع.

٤ - أم ولد ولده الرضاعي من النسب، أو أم ولد ولده النسَبي من الرضاع، أما أمه فهي حليلة ابنك.

٥ - أم عمه وعمتك، وأم خاله وخالتك، فإن كان نسبيًّا لم تحل؛ لأن أم خالك من النسب جدتك أو منكوحة جدك.

٦ - عمة ابنه؛ كما لو رضع صبي من زوجتك، ورضع أيضًا من زوجة رجل آخر له أخت؛ فهذه الأخت عمة ابنك من الرضاع.

٧ - عم الزاني؛ لعدم الجزئية بينه وبين المرضَعة ممن زُنِي بها؛ فلعم الزاني التزوج بها.


(١) ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص ٢٢٩). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢ - ٤١٠، ٤١٦). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٧ - ٧٨). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٧٦). القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦، ٥٧٧). النووي: المصدر السابق، (٧/ ١١٠). المرداوي: المصدر السابق، (٢٠/ ٢٧٨).
(٢) المقصود من أم الأخت من الرضاع المستثناة، هو: أن يكون لك أخ من النسب؛ فلا يحرم عليك نكاح أمه من الرضاع - إن وجدت -، بل يجوز لك نكاحها، وقس على هذا ما ألحق به مما جاء بعده من المستثنيات؛ المهم أن وصف الرضاع عائد إلى الأم لا الأخت.

<<  <   >  >>