للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على كون اليمين المردودة واقعة على البتّ بما يأتي:

١ - إنها مثبتة.

- ثمرة الخلاف:

ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

١ - لو ادعت امرأة الرضاع بينها وبين زوجها، فشك الزوج، فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها، فإن قلنا: الحلف على نفي العلم؛ فله أن يحلف، وإن قلنا: على البت؛ فلا. (١)

الوسيلة الثالثة: القرائن.

عد طائفة من الفقهاء قرائن قضائية تشير إلى ثبوت الإرضاع، وهي:

القرينة الأولى: تردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية. (٢)

القرينة الثانية: سكنى المرأة ذات اللبن في المحل الذي فيه الصبية. (٣)

الوسيلة الرابعة: اليمين.

تعتبر اليمين في مواطن من باب الرضاع، منها:

١ - إذا وجدت قرينة تدل على صلة رضاع واقعة بين زوجين، ولم تنهض كبينة تثبت حكم التفرقة بينهما؛ فللزوجة أن تحلف الزوج (٤)، وأما إذا أقيمت الشهادة فلا اعتبار لليمين (٥).

٢ - عند الإنكار، فإن الحلف يقوم مقام إنكار الرضاع. (٦)


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥).
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢).
(٤) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠).
(٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩).
(٦) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠).

<<  <   >  >>