للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو ظاهر مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ومذهب الشافعي (٣)، ومذهب أتباعِه الشافعيةِ (٤)، وأردفوا: وسواء قصرت المدة أم طالت كعشر سنين وأكثر، وسواء انقطع اللبن ثم عاد، أم لم ينقطع، وصححه النووي (٥).

القول الثاني: كالقول الأول؛ غير أنه إن انقطع اللبن وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الوفاة لم يكن منسوبًا إليه.

وهو قول عند الشافعية (٦)؛ اختاره البغوي (٧).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إنه لم يحدث لها زوج غيره (٨)، ولا ما يحال اللبن عليه. (٩)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على ثبوت التحريم للزوج المتوفى بما استدل به أصحاب القول الأول (١٠)، ثم استدلوا على أن اللبن إن انقطع من المتوفى وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الطلاق لم يكن منسوبًا إلى المطلِّق بما يأتي:

١ - كما لو أتت بولد بعد هذه المدة لا يلحقه. (١١)

- الترجيح: الراجح أن الرضيع ابن للمرضعة المتوفى عنها زوجها ولم تتزوج بعد، وابن لمن كان ثوبان اللبن بسببه، وهو الزوج المتوفى، ولا يعود الانقطاع أو الضعف الذي


(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ١٠٦).
(٢) ينظر: الزرقاني: شرح مختصر خليل (٤/ ٤٣٢).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(٨) الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).
(٩) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(١٠) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(١١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).

<<  <   >  >>