(٢) البخاري: المصدر السابق، (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ٩/ ٢٥٨)، برقم (٧٢٨٤)؛ من طريق إسماعيل، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا. مسلم: المصدر السابق، (كتاب المناسك - باب فرض الحج مرة في العمر- ٣/ ٥٨٢، كتاب المناقب - باب في الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاختلاف عليه والمسائل - ٦/ ١٨٥)، برقم (١٣٥٦، ٢٤٣٢)؛ من طريق زهير بن حرب، عن يزيد بن هارون، عن الرَّبيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، بلفظ: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" ا. هـ، ومن طريق حرملة بن يحيى التُّجيبي، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، بلفظ: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" ا. هـ (٣) تقدم تخريجه آنفًا عند الدليل السابع لأصحاب القول الأول. (٤) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١١٨).