للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - إنه مائع يحل شربه، فجاز بيعه؛ كلبن الشاة. (١)

ونوقش بما يأتي: أ- إن العرق مائع ولم يحل شربه، ولا يجوز بيعه؛ فانتقض به. (٢)

وأجيب: بعدم التسليم؛ لأنه يحل شربه، ولا يلزم من كون العادة لم تجر ببيعه أن لا يصح بيعه، كما أن العادة لم تجر ببيع الطحال، وبيض العصافير، مع أن البيع جائز وصحيح. (٣)

ويمكن أن يجاب: بأن العَرق تخلف فيه وصف مؤثر، وهو المنفعة؛ فلم يصح القياس عليه.

٤ - ... إنه جاز استحقاقه وأخذ العوض عنه بعقد الإجارة في الظئر؛ فأشبه المنافع، وجاز بيعه. (٤)

- الترجيح: جواز بيع لبن الآدمية ما كان معلومًا معيَّنًا؛ لأن الإجماع منعقد على جواز استئجار الظئر (٥)، والإجارة لا تختلف عن البيع في معنى المعاوضة (٦)، كما أنه لا خلاف في أن للمرأة أن تحلب لبنها في إناء وتعطيه لمن يسقيه صبيًّا، وهذا تمليك منها له، وكل ما صح ملكه وانتقال الأملاك فيه حل بيعه؛ لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [سورة البقرة: ٢٧٥] (٧)، ولبن الآدمية داخل في عموم الإباحة، وقد فصل لنا الله تعالى ما حرم علينا، ولم يأتِ تدليل صحيح أو يَقْوَ تعليل صريح على إلغاء الأصل المبيح.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:


(١) النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨٤).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨٤).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨٤).
(٤) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (٦/ ٣٦٤). البهوتي: المصدر السابق، (٧/ ٣١٣).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ٧٣).
(٦) ينظر: دبيان الدبيان: المصدر السابق، (٩/ ٣٦١).
(٧) ابن حزم: المصدر السابق، (٩/ ٣٩).

<<  <   >  >>