للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقول: هذا أخي من الرَّضاعة، وهذا رَضيعي. وراضعه مراضعة ورضاعًا؛ إذا رضع معه، والجمع رُضَعاء. وامرأة مرضع: ذات رضيع، أو لبن رَضاعٍ، والجمع مراضيع. والرَّضُوعة: التي ترضع ولدها، ورضُع الرجل الرجل يرضع رضاعة؛ فهو رضيع راضع، والجمع الرَّاضعون. (١)

وبعد التعريف اللغوي، يحسن الورود على التعريف الاصطلاحي الشرعي، وهو كما يأتي:

عرفه بعض الحنفية بأنه: مص لبن آدمية في وقت مخصوص. (٢)

وعرفه بعض المالكية بأنه: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعود والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع. (٣)

وعرفه بعض الشافعية بأنه: اسم لحصول لبن امرأة وما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. (٤)

وعرفه بعض الحنابلة بأنه: مص لبن من له دون الحولين لبنًا أو شربه ونحوه؛ ثاب من حمل من ثدي المرأة. (٥)

وفي محترزات التعريف، قالوا: إن قوله: "ونحوه"؛ يعني: كالسعوط والوجور، وأكله بعد أن جبن. (٦)

وقوله: "ثاب"؛ أي: اجتمع. (٧)


(١) ينظر: الرازي: المصدر السابق، (ص ١٥١). ابن فارس: المصدر السابق، (ص ٨٩٤). ابن منظور: المصدر السابق، (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤). الفيومي: المصدر السابق، (ص ١٣٩ - ١٤٠).
(٢) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٩ - ٣٩٣).
(٣) الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
(٤) زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ١٣٦).
(٥) ينظر: البهوتي: كشاف القناع عن الإقناع (١٣/ ٧٧).
(٦) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٧).
(٧) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٧).

<<  <   >  >>