للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبعد ذلك، فإن العلماء المعاصرين قد بحثوا حكم إنشاء بنوك الحليب، وحكم ما يترتب على إنشائها من حيث التعامل معها والانتفاع بها، وكانت آراؤهم في ذلك على وفق ما يأتي:

القول الأول: الجواز.

وهو قول أحمد هريدي (١)، ود. يوسف القرضاوي (٢)، وغيرهم (٣).

القول الثاني: المنع.

وهو قول ابن عثيمين (٤)، ومختار السلامي (٥)، ود. بكر أبو زيد (٦)، وغيرهم (٧)، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي (٨).

القول الثالث: يجوز بشرطين:

الأول: مسيس الحاجة.

الثاني: عدم الإخلال بالاحتياطات والضوابط؛ ككتابة اسم المتبرعة على كل قارورة، وتقييد ذلك في سجل.

وهو رأي د. عمر الأشقر (٩)، وغيره (١٠).

القول الرابع: التوقف.

وهذا القيل إن لم يكن قولًا في حقيقته؛ إلا أنه قال به عبد العزيز عيسى (١١)، وعبد الحليم جندي (١٢).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - قول الحق جل ذكره: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: ٢٣]؛ فحيث عني بالأمومة هنا محض إلقام الثدي وامتصاصه، لا مجرد الاغتذاء به بأي وسيلة؛ فلا أثر لبنوك الحليب في نشر الحرمة. (١٣)

ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ إذ العبرة بغذاء الجسم من اللبن في سن المجاعة الذي ينشز فيه العظم ويشد اللحم. (١٤).

٢ - إن إنشاء بنوك الحليب لا يوقع في المحذور الشرعي إذا كان الرضاع منها لا يتحقق فيه نشر الحرمة؛ لعدم المص من الثدي، إلى جانب اختلاطها بغيرها، وعدم العلم بالمرضع، وعليه؛ فلا بأس من إنشائها. (١٥)

ونوقش بما يأتي: أ- إنه لا تأثير لخلط الحليب على ثبوت التحريم به. (١٦)

ب - إن أكثر الفقهاء على حصول لبن المرأة في جوف الصغير رضاعًا. (١٧)

كما يمكن أن يناقش هذا الدليل بما يأتي:

ج - إن فيه مصادرة وهروبًا عن محل النزاع.


(١) مجموع فتاوي دار الإفتاء المصرية، برقم (٩٥٩).
(٢) د. يوسف القرضاوي: بنوك الحليب (ص ٥٦).
(٣) ينظر: مجموع دار الإفتاء المصرية، برقم (٣). ثبت أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص ٦٤، ٧٠ - ٧١، ٨٠، ٨٢، ١٠٨، ٤٥٩ - ٤٦٠). د. عبد الحليم عويس: موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر (٢/ ٥٢١).
(٤) محمد المنجد: شريط (مائة فائدة من العلامة الشيخ ابن عثيمين).
(٥) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع ٢ - ١/ ٤٢١).
(٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع ٢ - ١/ ٤٢٢).
(٧) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع ٢ - ١/ ٤١٤ - ٤١٧، ٤٢٣). ثبت أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص ٤٦٣ - ٤٦٦). محمد التويجري: المصدر لسابق، (٤/ ٢٦٥). د. حسين عبد المجيد أبو العلا: الرضاع المحرم وبنك اللبن (ص ٦٩). د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (٢٦/ ٤٨٧).
(٨) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ١٧)، وذلك في دورة انعقاد المؤتمر الثاني بجدة ١٠ - ١٦ ربيع الآخر ١٤٠٦ هـ.
(٩) ينظر: د. محمد عبد الجواد النتشة: المصدر السابق، (١/ ٤٣٥).
(١٠) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (٢٦/ ٤٨٢).
(١١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع ٢ - ١/ ٤١٩ - ٤٢٠).
(١٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع ٢ - ١/ ٤٢٠ - ٤٢١).
(١٣) ينظر: د. زهير السباعي وأ. د. محمد البار: الطبيب أدبه وفقهه (ص ٣٥١).
(١٤) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (٢٦/ ٤٨٢).
(١٥) ينظر: د. يوسف القرضاوي: المصدر السابق، (ص ٥٢ - ٥٥). د. الكحلاوي: المصدر السابق، (ص ٧٨ - ٨٣). د. عبد الحليم عويس: المصدر السابق، (٢/ ٥١٧ - ٥٢٠). ثبت ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص ٦٧ - ٧١، ٨٠ - ٨١). مجموعة فتاوي دار الإفتاء المصرية (٣/ ٩٥٩).
(١٦) ينظر: ثبت أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص ٤٦٣).
(١٧) ينظر: د. جمال مهدي: المصدر السابق، (ص ١٠٢).

<<  <   >  >>