للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن الشريعة المحمدية جارية في أحكامها على ارتكاب أخف الضررين، ودفع أكبر المفسدتين، والقاعدة المذكورة محلها تساوي الضررين، أو كون الضرر البدل أعظم ضررًا من المبدل منه. (١)

٥ - القاعدة الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ فدرء المفاسد المترتبة على إنشاء هذه البنوك مقدم على جلب المصالح المظنونة. (٢)

ونوقش بما يأتي: أ- إن المحذور المتوهم دائر بين أمرين:

الأول: كونه منتفيًا.

الثاني: كونه متلافًا؛ بأخذ التدابير اللازمة.

ولو وجد المحذور، فهو مغتفر في سبيل المصالح المجتلبة؛ إلا أن يتساوى الجانبان فدرؤ المفاسد مقدم. (٣)

٦ - إنه لا ضرورة ملجئة إلى إنشاء هذه البنوك؛ لوجود الحليب المجفف الذي يستطيع الاستغناء به عن أمه. (٤)

ونوقش بما يأتي: أ- لا يمكن في بعض الحالات أن يعطى الطفل شيئًا غير الحليب الطبعي، كما أن فوائد الحليب الطبعي لا يصل إليها الحليب المجفف مهما كانت جودته. (٥)

كما يمكن أن يناقش بما يأتي: ب- إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة، فدعوى تقييد الإباحة بالضرورة؛ تشبيه له بالمحرم الذي يحل للضرورة، وتبديل لحكم الله.

٧ - إن بيع الحليب المخزن في البنوك محرم؛ لأن جزء آدمي مكرم، ومقتضى ذلك صيانته عن الابتذال بالبيع، إلى جانب كونه ليس بمال. (٦)


(١) ينظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص ٤٥).
(٢) ينظر: د. الكحلاوي: المصدر السابق، (ص ١٠٢). د. حسين عبد المجيد أبو العلا: المصدر السابق، (ص ٦٩). د. جمال مهدي: المصدر السابق، (ص ١٦١).
(٣) ينظر: د. إسماعيل مرحبا: المصدر السابق، (٣٣٧).
(٤) ينظر: د. حسين عبد المجيد أبو العلا: المصدر السابق، (ص ٧١).
(٥) ينظر: د. إسماعيل مرحبا: المصدر السابق، (٣٣٨).
(٦) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٤٥ البحر الرائق ٦/ ٨٧ روضة الطالبين ٣/ ٣٥٣ المغني ٤/ ١٧٧ د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (٢٦/ ٤٧٥ - ٤٧٦).

<<  <   >  >>