للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حبيب - صرح بأن السعوط يحرِّم ولو لم يُعلم وصوله إلى الجوف (١)، في حين إن النووي اشترط وصول الوجور إلى المعدة إذا أوجر في حلقه، ووصول السعوط إلى الدماغ إذا صب في أنفه. (٢)

القول الثاني: الوجور يحرم، دون السعوط؛ فلا يحرم.

وهو ما نسب إلى عطاء (٣)، ومالك (٤)، وبه قال بعض المالكية؛ كابن القاسم (٥)، وهو قول عند الشافعية (٦).

القول الثالث: السعوط والوجور لا يثبت بهما التحريم.

وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٧)، واختيار أبي بكر (٨)، ومذهب داود (٩)، وابن حزم (١٠)


(١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٤).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦). وهم يعدون معنى الجوف إلى الرأس. ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٦، ٨٣). لكن التشريح الطبي الحديث أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن ما يدخل إلى الأنف يلتقي مع ما يدخل من الفم عند البلعوم في طريقهما إلى الجهاز الهضمي؛ من دون أن يدخل على الدماغ شيء؛ لأن جدارًا يحول دون الوصول إليه ا. هـ أفدته من حوار شفوي جرى مع الصيدلي زيد العشبان.
(٣) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩ - ١٠)؛ من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج؛ قال: أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط اللبن للصغير وكحله به؛ أيحرم؟ قال: ما سمعت أنه يحرم. ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٧).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦).
(٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٥).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦).
(٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦).
(٩) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩ - ١٠). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٧).
(١٠) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).

<<  <   >  >>