للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع؛ كالماء، ولبن الشاة، ولو نجسًا؛ كالخمر عندهم. (١)

القول الرابع: يحرِّم؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم إلا أن يشرب جميع المخلوط.

وهو وجه للشافعية (٢)، واستظهره النووي وعزاه لابن سريج وأبي إسحاق والماوردي (٣).

وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع، ولو نجسًا. (٤)

القول الخامس: يحرِّم مطلقًا، ولو شرب بعض المخلوط فيما كان الحليب فيه مغلوبًا.

وهو قول الشافعي (٥)، ووجه عند الشافعية (٦)؛ اختاره الصميري والقاضي أبو الطيب (٧)، والأصح من مذهب الحنابلة إذا كانت صفات اللبن باقية (٨) - وهي: الطعم، واللون، والريح - (٩)، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (١٠).

وقيده الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (١١)، وبه قال النووي إذا تحقق انتشاره في الخليط، وحصول بعضه في المشروب، أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن؛ ثبت به


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٥).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٥).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٥).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٥).
(٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥ - ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١ - ٢٤٢). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(٩) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(١٠) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(١١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣).

<<  <   >  >>