للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على أن الحليب المخلوط بالماء يحرم مطلقًا، ولو كان مغلوبًا:

١ - وصول عين اللبن في الجوف، وذلك هو المعتبر، ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله. (١)

٢ - إن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحرم، كما لو كان غالبًا. (٢)

٣ - إن ما تعلق به الحكم لم يفرق بين خالصه ومشوبه؛ كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة. (٣)

ثانيًا: الاستدلال على أن التحريم إنما يتجه إذا كانت صفات اللبن باقية:

١ - إنه إذا صب في ماء كثير لم يتغير به، لم يكن لبنًا مشوبًا، ولا يحصل به التغذي، ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم، فلم يثبت به التحريم. (٤)

أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

١ - عدم تأثير الحليب؛ فيما كان قلتين، فصاعدًا. (٥)

أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

١ - عدم تأثير الحليب؛ فيما كان قلتين، فصاعدًا. (٦)

أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

١ - أجزاء اللبن حصلت في بطنه، فأشبه ما لو كان لونه ظاهرًا. (٧)

ونوقش بما يأتي: أ- إن هذا ليس برضاع، ولا في معناه، فوجب أن لا يثبت حكمه فيه. (٨)


(١) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٣) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)
(٦) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)
(٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>