للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أن يطبخ بالنار، فإن لم يطبخ بها؛ ثبت به التحريم؛ إن غلب.

٢ - أن يكون الطعام ثخينًا، فإن كان رقيقاً يشرب؛ اعتبرت الغلبة.

٣ - أن لا يكون اللبن متقاطرًا عند رفع اللقمة، أما معه؛ فيحرم، واستصح ابن عابدين عدم اشتراطه. (١)

وبه قال أبوحنيفة، وهو المشهور عند أتباع مذهبه (٢).

القول الثاني: يتعلق به التحريم؛ إذا لم تصبه النار أو يطبخ بها.

وبه قال صاحبا أبي حنيفة (٣).

القول الثالث: يتعلق به التحريم إذا لم يُغلب.

وبه قال المالكية (٤)، واختاره المزني (٥)، وابن حامد من الحنابلة (٦) وأبو الخطاب (٧)، وأبوثور (٨).

القول الرابع: يتعلق به التحريم، ولو كان مغلوبًا.

وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (٩)، وهو قول الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (١٠)! ، والصحيح في مذهب الشافعية (١١)، والأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات


(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢ - ٨٣).
(٢) القدوري: المصدر السابق، (ص ٢٣١).
(٣) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢).
(٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
(٥) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(٧) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥).
(٩) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).
(١٠) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣).
(١١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤ - ٥).

<<  <   >  >>