للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم؛ فحرَّم، كما لو كان غالبًا. (١)

٣ - إن ما تعلق به الحكم لم يفرق بين خالصه ومشوبه؛ كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة. (٢)

ثانيًا: الاستدلال على أن التحريم إنما يتجه إذا كانت صفات اللبن باقية:

١ - إنه إذا صب في ماء كثير لا يتغير به؛ لم يكن لبنًا مشوبًا، ولا يحصل به التغذي، ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم؛ فلم يثبت به التحريم. (٣)

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

١ - إن أجزاء اللبن حصلت في بطنه، فأشبه ما لو كان لونه ظاهرًا. (٤)

ونوقش بما يأتي: أ- إن هذا ليس برضاع، ولا في معناه؛ فوجب أن لا يثبت حكمه فيه. (٥)

- الترجيح: الراجح هو أن التحريم يتعلق بالحليب إذا كانت صفات اللبن باقية - وهي: اللون والطعم والريح -؛ لأن المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم - وهو الاغتذاء، ومن أماراته: سد الجوعة، ونبات اللحم، واشتداد العظم - متحقق فيما خلط من الألبان بالأطعمة، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به، أو استهلك فيما خلط به، أو استحال خبزًا ونحوه؛ بحيث لا تبقى صفاته؛ فلا يثبت به التحريم؛ لأن التحريم في الشريعة متجه نحو مادة الحليب، والحليب إنما يعرف بأوصافه.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١ - ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>