للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في حين إن عامة فقهاء المسلمين (١) يعتبرون المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم، وهو الاغتذاء الذي يشد اللحم والعظم، وأمارته: سد الجوعة، ولم يلتفتوا إلى طريق حصوله أو يشترطوا صفة معينة في التناول لإثبات التحريم بها كالتقام الثدي؛ لأن الحرمة الثابتة في الشريعة لا تتوقف على الإرضاع من الثدي، بل المدار على وصول اللبن إلى الجوف. (٢)

فأما إن كانت قارورة الرضاعة مصنوعة من ذهب أو فضة؛ فالشرب فيها وإن كان محرمًا؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتفق عليه (٣)؛ إلا أن هذا النهي المقتضي للتحريم لا يعود على إثبات التحريم مما شرب فيه من ألبان الآدميات بالإبطال؛ لأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه، وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغةً؛ قطعًا، ولا شرعًا؛ لتغاير المتعلِّقَين. (٤)


(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢، ٤١٤). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦). ابن قدامة: المصدر لسابق، (١١/ ٣١٣).
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٤).
(٣) ينظر: البخاري: المصدر السابق، (كتاب الأطعمة - باب الأكل في إناء مفضض - ٧/ ٢١٦، كتاب الأشربة - باب آنية الفضة - ٧/ ٣٢٤)، برقم (٥٤١٩، ٥٦٣٢). مسلم: المصدر السابق، (كتاب اللباس - باب لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير - ٥/ ٤٢٥)، برقم (٢١٢٦).
(٤) ينظر: ابن الحاجب: المصدر السابق، (ص ٩٦ - ٩٧). الشوكاني: إرشاد الفحول (٣٨٦ - ٣٩٠).

<<  <   >  >>