ونوقش بما يأتي: أ- إنه لا يخلو من أحد وجهين، لا ثالث لهما:
أحدِهما: أن يكون ابن إسحاق وهم فيه؛ لأنه قد روى هذا الخبر عن الزهري من هو أحفظ من ابن إسحاق - وهو ابن جريج -، فقال فيه: أرضعيه خمس رضعات.
الثاني: أن يكون محفوظًا؛ فتكون رواية ابن إسحاق صحيحة ورواية ابن جريج صحيحة، فيكونان خبرين اثنين، فإذا كان ذلك؛ فالعشر الرضعات منسوخات.
فسقط هذا الخبر؛ إذ لا يخلو ضرورة من أن يكون وهمًا، أو منسوخًا؛ لا بد من أحدهما. (١)
كما يمكن أن يناقش بما يأتي: ب- إن دلالة منطوق أدلة القول الثاني في إجزاء الرضعات الخمس للتحريم مقدمة على دلالة المفهوم من هذا الدليل أن ما دون العشر لا يجزئ في ثبوت التحريم.
ج ــ إن ذلك في أول الإسلام، فنسخ بخمس معلومات، والأمور العددية في الشرعيات قد يطرأ عليها التغير بعد شرعها مباشرة، أو النسخ بعد فترة؛ كما وقع ذلك في عدد الصلوات في اليوم والليلة خمسًا بعد خمسين، وكون الصلاة ركعتين ثم أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، وكون العشرين في مقابل المائتين على صف القتال ثم خفف إلى مائة في مقابل مائتين، واستقرار حد الشرب أربعين بعد أن كانوا يضربونه بالجريد والنعال نحو كذا وكذا، والله تعالى أعلم.
٢ - ما روى ابن حزم معلقًا على مالك، عن نافع، أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسلت به إلى أم كلثوم أختها بنت أبي بكر الصديق