للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لإثبات التحريم قرروا أنه لا يثبت بالشك تحريم، وأن بناء الحكم في ذلك على اليقين، وهو عدم الرضاع (١)، وجعل بعضهم الشك في الارتضاع من الشبهات، وقرر أن تركه أولى (٢)، واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - إن المحرمية لا تثبت بالشك، وليس ثم يقين على أنها أمّ. (٣)

٢ - إن الأصل عدم الرضاع؛ فلا نزول عن اليقين بالشك. (٤)

٣ - كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. (٥)

كما استدل من جعل الشك من الشبهات التي تركها أولى بما يأتي:

١ - ما روي مرفوعًا: "من اتقى الشبهات؛ استبرأ لدينه وعرضه". (٦)

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في فروع، منها:

١ - لو نكح رجل امرأة شك أن تكون أرضعته خمس رضعات، أو نكح أحدًا من بناتها؛ لم ينفسخ النكاح. (٧)

٢ - إن شكت المرضعة في كمال الرضاع في الحولين، ولا بينة؛ فلا تحريم (٨).


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٨). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٩). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٢) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٣).
(٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٨).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢).
(٦) ينظر: البخاري: المصدر السابق، (كتاب الإيمان - باب فضل من استبرأ لدينه - ١/ ٢٢٦، كتاب البيوع - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبَّهات، ٣/ ١٥٥)، برقم (٥٢، ٢٠٦٠)؛ من طريق أبي نعيم، عن زكرياء، عن عامر، عن النعمان بن بشير؛ به مرفوعًا، ولفظه: "فمن اتقى المشبَّهات استبرأ لدينه وعرضه"، ومن طرق أخرى؛ بلفظ: "فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم؛ كان لما استبان أترَك". مسلم: المصدر السابق، (كتاب البيوع - باب أخذ الحلال البين وترك الشبهات - ٤/ ٢٩٥)، برقم (١٦٣٧)؛ من طريق محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، عن أبيه، عن زكرياء، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير؛ به مرفوعًا، بلفظ المتن. وينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٣).
(٧) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٨).
(٨) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٣).

<<  <   >  >>