للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالمبالغة، والغلو، والإجراء على التعميم، والتأبيد دون التوقيت، والأصل اعتبار هذا الأصل بضوابطه؛ على وفق تمليه مقاطع الشرع لرعْيِه. (١)

ولا يعني ما تقدم من الترجيح أنه لا بد من الكشف عن جوف الصبي لمعرفة وصول الحليب من عدمه، بل يكفي في الانتقال عن اليقين الأصلي بعلامات اليقين الناقل وأماراته؛ كالامتصاص من ثدي مرضع مع شبع الرضيع، أو خروج قطرات الحليب من أطراف الفم، ونحو ذلك.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر فيما يأتي:

١ - إذا تيقنت المرضع من دخول الحلمة في فيّ الرضيع، ولم تتيقن من أن في ثدييها لبناً؛ فلا يثبت التحريم بالشك (٢)

٢ - إنْ وُضِع إزاء حلمة الثدي أنبوب فيه أغذية مكملة للطفل، وقصد من وضعه إلى جوار الحلمة تعويد الرضيع على المص من الثدي، ولم يكن في الثدي حليب أثناء الالتقام؛ لم تثبت المحرمية ولو شك في ذلك (٣)؛ لأن الذي يثبِت التحريم هو وصول الحليب إلى معدة الصبي بحيث يتحقق المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم، وهو الغذاء؛ سواء ارتضع الصبي، أو حلب اللبن (٤)، وهذا وفق قول عامة أهل الإسلام، وهو الراجح، ويثبت به التحريم مع الشك؛ في قول بعض المالكية.


(١) ينظر: القرافي: الفروق (٣/ ٤٠٥ - ٤١١). الشاطبي: المصدر السابق، (٥/ ١٨٤ - ١٨٦). د. عبدالله الحسني: أثر الذرائعية والواقعية في المسالك الاجتهادية عند المالكية وتفعيله في القضايا المعاصرة (١/ ٤٥١، ٢/ ٥٣٩، ٩٢٤). د. مصطفى الصمدي: فقه النوازل عند المالكية تاريخًا ومنهجًا (ص ٣٦٣، وما بعدها).
(٢) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧).
(٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢). القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٥، ٢٧٦). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦، ٩). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦).

<<  <   >  >>