للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - سقوط القود.

٥ - رد الشهادة والحكم.

٦ - تحمل العقل.

٧ - الحضانة.

٨ - ولاية النكاح.

٩ - ولاية المال.

١٠ - الولاء.

١١ - الوصية والوقف؛ فلا يدخل في أقارب الموصي والواقف وذوي رحمه. (١)

فإذا حملت المرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلًا صار ولدًا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية، وأولاده - وإن سفلوا - أولاد ولدهما، وصار أبويه وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته، وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده، وأولاد أولاده، وإن سفلوا. فيصيرون أولادًا لهما (٢) قال المرداوي: بلا نزاع في ذلك (٣)


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٦). النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٧). ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٧٤). المزجَّد: المصدر السابق، (٣/ ١٧٧). الرافعي: المصدر السابق، (٤/ ٣٨٨). الجامع لعلوم الإمام أحمد (٩/ ٥٦)؛ من أبي داود برقم (١٣٥٠). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٥٨، ٥٦٩ - ٥٧٠). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٨).
(٢) ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٧٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٤ - ٢١٥). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٤ - ٢١٦). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٧٨).
(٣) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٦).

<<  <   >  >>