للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثور، والأوزاعي، وابن القاسم، وابن المنذر (١)، وابن حزم (٢)؛ على أبا بكر ومن ذكر بعده لم ينصوا على حالة حلب الحليب في الحياة، وتعاطي الرضيع له بعد وفاة صاحبته.

كما أن بعض المالكية (٣) قيد هذا القول بشروط؛ هي: وجود لبن محقق، ووصول اللبن إلى جوف الرضيع.

القول الثاني: لبن الميتة يحرم مطلقًا، وإن شك؛ هل هو لبن أم لا.

وبه قال ابن ناجي من المالكية (٤).

القول الثالث: لا يحرم، ولا تحل له.

وهو قول عند المالكية (٥)، ووجه عند الشافعية (٦)، واختاره أبو بكر الخلال من الحنابلة (٧).

القول الرابع: لا يتعلق تحريم بما ارتضع من ميتة أو كان محلوبًا من ميتة؛ إلا أن يحلب منها وهي حية فيحرم لو أوجر به صبي بعد موتها.

ووهو مذهب الشافعي (٨)، والصحيح المنصوص من مذهب الشافعية (٩).


(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٩، ٢٤٠).
(٢) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١١).
(٣) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥). وحيث بدا أن هذين الشرطين أقرب إلى التأكيد منه إلى التأسيس؛ لم أفرد للقائلين به قولًا؛ لأنه مقتضى قول غيرهم من أصحاب القول الأول، والظاهر أن سبب صدور هذه القيود منهم هو: قول بعض متأخريهم بعدم اشتراط خروج شيء من اللبن من الثدي لإثبات التحريم، فضلًا عن تحقق وصوله، واكتفائهم بقرينة المص في تحقق الرضاع المحرِّم بين الرضيع ومرضعته.
(٤) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
(٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٠).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣). وقد قال في المقدمة: "وحيث أقول: على الصحيح، أو الأصح؛ فهو من الوجهين". (١/ ٦)، وقس على هذه المسألة سائر المسائل.
(٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣٩).
(٨) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٩).
(٩) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣)، وحيث قال النووي: "الصحيح"، فهو أمارة ضعف الخلاف في المذهب، كما صرح في المقدمة، ثم قال: "وإذا قوي - يعني: الخلاف - قلت: الأصح أو الأظهر، وقد أصرح ببيان الخلاف في بعض المذكورات". ينظر: النووي: المصدر السابق، (١/ ٦).

<<  <   >  >>