للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: مدة الرضاع حولان، أو بزيادة الشهرين؛ إلا أن يستغني، ولو فيهما.

وبه قال المالكية. (١)

القول الخامس: مدة الرضاع حولان؛ إلا: ما قارب الحولين - يعني: مما جاء بعدهما، فيدخل في حكمها -، أو أخذ به في الحجابة بعد الحولين.

وبه قال بعض المالكية؛ كابن ناجي، وعزى الفتيا به الحطاب عن شيخه أبي محمد عبد الله الشبيبي، ومال إليه ابن المواز. (٢)

القول السادس: لا يحرم الرضاع بعد الحولين إلا بنحو الشهرين.

وهو قول مالك في رواية ابن القاسم. (٣)

القول السابع: يحرم بعد الحولين بأيام يسيرة.

وهو قول محكي عن مالك. (٤)


(١) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦).
(٢) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٦).
(٣) ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢). القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٢). ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٢٣).
(٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>