للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا رضاع إلا ما كان في الحولين ا. هـ وبنحوه روي عن سعيد بن المسيب (١)، والشعبي (٢)، وصححه ابن القيم عن غير واحد من الصحابة. (٣)

ومما يندرج تحته من الفروع: (٤)

١ - إذا أرضعت امرأة طفلًا عمره ثلاث سنوات؛ لم يثبت التحريم.

٢ - إذا أرضعت امرأة طفلًا في العام الأول للطفل، ثم تركته؛ ثبت التحريم حيث كان الرضاع المحرِّم كائنًا في الحولين.


= من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حاش عائشة وحدها؛ كن يرين رضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة له ا. هـ ثم نفى أبو محمد ابن حزم أن يرد عنهن في الصغر حد. وينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٩). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٧).
(١) ينظر: مالك: المصدر السابق، (ص ٤٦٥)، برقم (١٣٢٩)؛ من طريق مالك، عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير؛ عن الرضاعة؟ فقالا جميعًا: كل ما كان في الحولين - وإن كانت قطرة واحدة - فهي تحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله.
(٢) ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٤).
(٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧).
(٤) ينظر: علي حكمي: المصدر السابق، (ص ٧٩).

<<  <   >  >>