للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: الإقرار المطلق مقبول، وللقاضي أن يستفصله.

وهو وجه عند الشافعية. (١)

القول الثاني: لا تقبل صيغة الإقرار مطلقة؛ بل يشترط التفصيل، ولو مات المقر قبل الاستفصال؛ فللقاضي التوقف.

وهو وجه عند الشافعية. (٢)

القول الثالث: لا يخلو:

أإن أطلق فقيه يوثق بمعرفته؛ قبل.

ب وإلا؛ فلا.

وهو ما استحسنه النووي (٣).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن المقر يحتاط لنفسه، فلا يقر إلا عن تحقيق. (٤)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - اختلاف المذاهب في شروط الرضاع؛ فاشترط التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده. (٥)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - كالإخبار بنجاسة الماء. (٦)

- الترجيح: الراجح هو القول الثاني؛ لأن كثيرًا من دعاوي الرضاع الواقعة على ألسنة البشر لا تنشر الحرمة في الشريعة، ولا يعني ذلك اشتراط التفصيل القولي؛ بل قد ينوب عن التفصيل القولي العرف المخصص، أو شاهد الحال؛ كصدوره من فقيه، ونحو ذلك.


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧ - ٣٨).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).

<<  <   >  >>