للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - إذا حملت امرأة من زوجها الثاني بعد طلاقها من زوجها الأول أو وفاته عنها، واعتدادها وتزوجها من الآخر، فحبلت وأرضعت (١)، وكانت قد انقضت عدتها من الزوج الأول وهي ترضع (٢)؛ فإنه يكون ابنًا للأول دون الثاني حتى تضع وتلد، فيكون اللبن من الثاني؛ في قول أبي حنيفة وفقهاء الحنفية (٣)، وبعض المالكية (٤)، ونسب إلى الشافعي في قوله الثالث (٥)، لأن الحليب من الأول بيقين؛ فلا يزول بالشك (٦).

٨ - رجل تزوج من ابنة خاله وقد أنجبت له خمسة أطفال، بعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته، فذكرت والدته أنها أرضعت زوجته يوم أن كان عمرها تسعة أشهر، وقالت في أول الأمر: إنها أرضعتها مرة واحدة، وبعد الإلحاح عليها في التذكر والصدق، قالت: إنها لا تذكر؛ هل مرة واحدة أم أكثر؛ لطول المدة، فقد مضي عليها عشرون عامًا؛ فلا شيء على الزوج في هذه الحالة، وذلك؛ لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان خمس رضعات في الحولين وقبل الفطام، فما دون ذلك لا يحرِّم، ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاعة، ولكن إذا حصل شك في الرضاع؛ هل بلغ الخمس أو دون الخمس؛ فإن الأصل عدم ثبوت ذلك، فلا تحريم حينئذ. (٧)

٩ - لوأدخلت المرضع الحلمة في فيّ الصبي، وشكت في الارتضاع؛ لم تثبت الحرمة بالشك (٨).

ذلك، وإن الأمثلة المضروبة تحت الضوابط إنما أريد منها التفريع على الضابط بنحو ما يحصل دَرَكُ الضابط واستيعاب معناه؛ مما قد يظهر رجحان خلافة في ثنايا البحث.


(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨ - ١٩).
(٢) ينظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٢٧٥). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).
(٣) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٥). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).
(٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣).
(٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٧). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٣).
(٦) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).
(٧) ينظر: محمد المسند: فتاوى إسلامية (٣/ ٣٣٩)، والفتوى لابن عثيمين.
(٨) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢).

<<  <   >  >>