للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَلَوْ) (أَمَرَهُ) بِالْبَيْعِ (بِمِائَةٍ) (لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ) مِنْهَا وَإِنْ قَلَّ (وَلَا بِأَزْيَدَ) مِنْهَا (إنْ نَهَاهُ) عَنْ الزِّيَادَةِ لِلْمُخَالَفَةِ (أَوْ عَيَّنَ مُشْتَرِيًا) ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ إرْفَاقَهُ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي، فَإِنْ لَمْ يَنْهَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمُشْتَرِيَ فَلَهُ الْبَيْعُ بِأَزْيَدَ مِنْهُ لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهُ وَزَادَ خَيْرًا وَلَا مَانِعَ، بَلْ إنْ كَانَ ثَمَّ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ بِدُونِهَا كَمَا مَرَّ فَلَوْ وَجَدَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْفَسْخُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ. (أَوْ) أَمَرَهُ (بِشِرَاءِ شَاةٍ مَوْصُوفَةٍ) بِمَا مَرَّ فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ عَبْدٍ (بِدِينَارٍ فَاشْتَرِي بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ وَسَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا) وَإِنْ لَمْ تُسَاوِهِ الْأُخْرَى (وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ) ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهُ وَزَادَ خَيْرًا فَإِنْ لَمْ تُسَاوِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لَمْ يَقَعْ لَهُ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا عَلَى الدِّينَارِ؛ لِفَوَاتِ مَا وُكِّلَ فِيهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَمَتَى) (خَالَفَهُ فِي بَيْعِ مَالِهِ) كَأَنْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَ آخَرَ (أَوْ) فِي (شِرَاءٍ بِعَيْنِهِ) كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ بِهَذَا الدِّينَارِ فَاشْتَرَاهُ بِآخَرَ أَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتَرَى بِالْعَيْنِ (لَغَا) أَيْ: التَّصَرُّفُ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَخِيرَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ قَدْ يَقْصِدُ شِرَاءَ مَا وُكِّلَ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يَسْلَمُ لَهُ، وَإِنْ تَلِفَ الْمُعَيَّنُ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: فَلَوْ أَمَرَهُ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَوْ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مُعَيَّنٌ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ مِنْهَا) أَيْ: وَلَوْ بِمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمِائَةُ قَدْرَ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ لَا، عَلِمَ بِذَلِكَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَمْ لَا، وَفَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ لَهُ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ بِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ الْمُخَالَفَةُ صَرِيحًا بِخِلَافِ مَا مَرَّ لِلْعُرْفِ لِأَنَّ النَّاقِصَ عَنْ الْمِائَةِ لَا يُسَمَّى مِائَةً بِخِلَافِ النَّاقِصِ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِمَا يُتَغَابَنُ بِهِ فَإِنَّهُ يُسَمَّاهُ عُرْفًا س ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ إرْفَاقَهُ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ بِأَنَّهُ غَالِبًا يَقَعُ عَنْ شِقَاقٍ، فَكَانَ قَرِينَةً عَلَى عَدَمِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ. اهـ. س ل وَمِثْلُهُ فِي ز ي قَالَ ح ل: فَإِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرْفَاقِهِ بِأَنْ كَانَتْ الْمِائَةُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ كَانَ لَهُ الزِّيَادَةُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَاَلَّذِي فِي الشَّارِحِ مُوَافَقَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرِ عَبْدَ فُلَانٍ بِمِائَةٍ فَلَهُ النَّقْصُ. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي) وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ عَيَّنَ مُشْتَرِيًا، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مُرَاجَعَةِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ الْبَيْعُ بِأَزْيَدَ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ تَقْدِيرِهَا عُرْفًا امْتِنَاعُ النَّقْصِ عَنْهَا فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُ صِفَتِهَا أَوْ جِنْسِهَا كَمُكَسَّرَةِ بِصِحَاحٍ، وَفِضَّةٍ بِذَهَبٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَأْتِي فِيمَا إذَا نَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ أَوْ عَيَّنَ الْمُشْتَرِيَ، وَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَلَا مَانِعَ أَيْ: بِخِلَافِ صُورَةِ الْمَتْنِ، فَإِنَّهَا وَإِنْ وُجِدَ فِيهَا التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ لَكِنْ هُنَاكَ مَانِعٌ وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ الزِّيَادَةِ أَوْ تَعْيِينُ الْمُشْتَرِي شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَجَدَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ: وَكَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي امْتَنَعَ لِلُزُومِهِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ ع ش، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالرَّاغِبِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ اللُّزُومِ هَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ أَمْ لَا؟ أَجَابَ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ الْبُطْلَانُ س ل.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَاةٍ) لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ التَّفْرِيعِ عَلَى مَا قَبْلَهُ، بَلْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ: لَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ لِمُعَيَّنٍ إلَخْ وَلَوْ جَعَلَهُ مُسْتَأْنَفًا مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ، كَمَا صَنَعَ الْأَصْلُ لَكَانَ أَظْهَرَ. (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ عَبْدٍ) الَّذِي مَرَّ هُنَاكَ النَّوْعُ وَالصِّنْفُ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ لَا يَصِحُّ بِدُونِهِ أَيْ: بِدُونِ مَا مَرَّ، وَأَمَّا مَا عَدَاهُ مِنْ الصِّفَاتِ فَلَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ عَلَيْهِ، لَكِنْ إنْ ذَكَرَهُ الْمُوَكِّلُ وَجَبَ عَلَى الْوَكِيلِ رِعَايَتُهُ شَرْحُ م ر بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: فَاشْتَرَى) أَيْ: فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ وَإِلَّا وَقَعَتْ الْمُسَاوِيَةُ فَقَطْ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدَةً بِنِصْفِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شِرَاءُ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي عَقْدٍ آخَرَ شَوْبَرِيٌّ وَق ل. (قَوْلُهُ: شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا: هُمَا قَيْدَانِ لِلْخِلَافِ فَيَصِحُّ جَزْمًا فِي شَاةٍ بِالصِّفَةِ تُسَاوِي دِينَارًا وَمَعَهَا ثَوْبٌ، وَفِي شَاةٍ بِالصِّفَةِ كَذَلِكَ وَأُخْرَى بِغَيْرِهَا وَسَوَاءٌ قَدَّمَ فِي الْعَقْدِ ذَاتَ الصِّفَةِ أَوْ غَيْرَهَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بِالصِّفَةِ) أَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالصِّفَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُونَا بِالصِّفَةِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِالصِّفَةِ وَسَاوَتْهُ وَقَعَ شِرَاؤُهُمَا لِلْمُوَكِّلِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بِالصِّفَةِ لَمْ يَقَعْ شِرَاؤُهُمَا لِلْمُوَكِّلِ، بَلْ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِهِ بَطَلَ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ، فَلَوْ قَالَ الْمَتْنُ: فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ إحْدَاهُمَا بِالصِّفَةِ وَتُسَاوِيهِ لَكَانَ أَوْضَحَ، كَمَا قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَشَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ لَهُ) فَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ ح ل وَشَرْحُ م ر.

. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي شِرَاءٍ بِعَيْنِهِ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ شِرَاؤُهُ بِالْعَيْنِ مُخَالِفًا لِمَا أَمَرَهُ بِهِ الْمُوَكِّلُ فَيَشْمَلُ الصُّورَتَيْنِ سم. (قَوْلُهُ: فَاشْتَرَاهُ بِآخَرَ) أَيْ: إنْ تُخُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِعَيْنِهِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ، ثُمَّ يَدْفَعَهُ عَمَّا فِيهَا، كَمَا سَيَأْتِي فَمَا سَيَأْتِي الْغَرَضُ مِنْهُ التَّخْيِيرُ الْمَذْكُورُ، وَمَا هُنَا الْغَرَضُ مِنْهُ بَيَانُ الْمُخَالَفَةِ بِالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا اشْتَرَاهُ بِدِينَارٍ آخَرَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَالْغَرَضُ مُخْتَلِفٌ، فَتَنَبَّهْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي الذِّمَّةِ) شَامِلٌ لِذِمَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُوَكِّلَ وَقَوْلُهُ: مَا وُكِّلَ فِيهِ أَيْ: مَبِيعًا وُكِّلَ فِيهِ أَيْ: فِي شِرَائِهِ وَقَوْلُهُ: يُسَلِّمُ لَهُ أَيْ: الْمَبِيعَ تَفْسِيرٌ لِلْوَجْهِ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ تَلِفَ الْمُعَيَّنُ أَيْ: عَمَّا فِي الذِّمَّةِ يَعْنِي: قَبْلَ الْقَبْضِ يَعْنِي أَنَّ الشِّرَاءَ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>