للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عِظَمٍ) كَقَوْلِهِ: مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ (قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلْ كَحَبَّةِ بُرٍّ، وَيَكُونُ وَصْفُهُ بِالْعِظَمِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَيْثُ إثْمُ غَاصِبِهِ وَكُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ أَنْ أَلْزَمَ الْيَقِينَ وَأَطْرَحَ الشَّكَّ وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ (وَبِمُسْتَوْلَدَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَتُؤَجَّرُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُبَاعُ وَخَرَجَ بِمِنْهُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ بِالنَّجِسِ وَإِنْ حَلَّ اقْتِنَاؤُهُ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ، فَلَا يُقْبَلُ؛ إذْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَالِ.

(وَلَوْ قَالَ) لَهُ: عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي (شَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ كَذَا كَذَا لَزِمَهُ شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَأْكِيدٌ (أَوْ) قَالَ (شَيْءٌ وَشَيْءٌ أَوْ كَذَا وَكَذَا فَشَيْئَانِ) يَلْزَمُهُ لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ الْمُغَايَرَةَ (أَوْ) قَالَ (كَذَا دِرْهَمٌ بِرَفْعٍ) بَدَلًا أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ (أَوْ نَصْبٍ) تَمْيِيزًا (أَوْ جَرٍّ) لَحْنًا (أَوْ سُكُونٍ) وَقْفًا (أَوْ كَذَا كَذَا دِرْهَمٍ بِهَا) أَيْ: بِالْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ (أَوْ) قَالَ (كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٍ بِلَا نَصْبٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

عِنْدَهُ وَإِنْ وَجَبَ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ وَكَانَ الْأَخْصَرُ أَنْ يَقُولَ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِالثَّالِثِ فَانْظُرْ حِكْمَةَ الْعُدُولِ عَنْهُ. اهـ بَابِلِيٌّ اط ف.

. (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ: مَالٌ عَظِيمٌ) أَيْ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ أَوْ مِمَّا بِيَدِهِ أَوْ مِمَّا شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ عَلَيْهِ أَوْ حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ عَلَى فُلَانٍ شَرْحُ م ر وَاسْتَشْكَلَ تَفْسِيرُ هَذِهِ بِمَا قَلَّ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إلْغَاءُ قَوْلِهِ: أَكْثَرُ. (قَوْلُهُ: أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ) هُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَوْصُوفِ لِلصِّفَةِ أَيْ: الْأَصْلُ الَّذِي أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ أَيْ: الْقَاعِدَةُ الَّتِي يَتَفَرَّعُ مِنْهَا أَحْكَامُ الْإِقْرَارِ أَنْ أُلْزِمَ الْيَقِينَ وَقِيلَ: إنَّ الْإِضَافَةَ بَيَانِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: أَنْ أَلْزَمَهُ الْيَقِينَ) أَيْ:، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي أَعْنِي إذَا قَالَ: لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ فِي ظَرْفٍ أَوْ خُفٌّ فِي ظَرْفٍ أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الظَّرْفُ وَالثَّوْبُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ وَقَوْلُهُ: أَلْزَمَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ لِمُنَاسَبَةِ قَوْلِهِ: وَأَطْرَحَ الشَّكَّ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا أَيْضًا، وَمُرَادُهُ بِالْيَقِينِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ لَا مَا انْتَفَتْ عَنْهُ الِاحْتِمَالَاتُ الْعَشَرَةُ، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ نَظَرَ فِي فُرُوعِ الْبَابِ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ إقْرَارٌ يُعْمَلُ بِهِ إلَّا نَادِرًا وَالِاحْتِمَالَاتُ الْعَشَرَةُ هِيَ: عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازُ وَالْإِضْمَارُ وَالنَّقْلُ وَالتَّخْصِيصُ وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ وَالنَّاسِخُ وَعَدَمُ الْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ وَنَقْلُ اللُّغَةِ وَالنَّحْوُ وَالتَّصْرِيفُ. (قَوْلُهُ: وَأَطْرَحَ الشَّكَّ) عَطْفُ لَازِمٍ مَثَلًا إذَا قَالَ لَهُ: عَلَيَّ دِرْهَمٌ فِي عَشْرَةٍ وَأَطْلَقَ فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ دِرْهَمٌ وَاحْتِمَالُ الْمَعِيَّةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ أَيْ: احْتِمَالُ كَوْنِ " فِي " بِمَعْنَى مَعَ حَتَّى يَلْزَمَهُ أَحَدَ عَشَرَ مَشْكُوكٌ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ) أَيْ: لَا أُعَوِّلُ عَلَى الْغَالِبِ فَالْمُرَادُ بِالْغَلَبَةِ مَا غَلَبَ عَلَى النَّاسِ فِي عُرْفِهِمْ أَيْ: لَا أَبْنِي عَلَيْهَا الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ كَمَا قَالَهُ الْعَنَانِيُّ، كَمَا إذَا قَالَ لَهُ: عِنْدِي مَالٌ عَظِيمٌ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ مَالٌ لَهُ وَقْعٌ، فَقَبُولُ تَفْسِيرِهِ بِمَا قَلَّ فِيهِ عَدَمُ التَّعْوِيلِ عَلَى الْغَالِبِ.

(قَوْلُهُ: وَبِمُسْتَوْلَدَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا تُسَمَّى مَالًا؛ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهَا خِلَافَ الْمَوْقُوفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَالًا وَهَلْ مِثْلُ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْمُكَاتَبَةُ أَوْ يُفَرَّقُ ح ل. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهَا تُسَمَّى مَالًا إلَخْ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ: لِأَنَّهَا يُنْتَفَعُ بِهَا عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ هُوَ الْعِلَّةُ وَهُوَ " لِأَنَّهَا تُسَمَّى مَالًا " فَلَا يُرَدُّ الْمَوْقُوفُ فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُؤَخَّرُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّفْسِيرُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَالًا وَعِبَارَةُ م ر وَلِأَنَّهَا تُسَمَّى مَالًا وَبِهِ فَارَقَتْ الْمَوْقُوفَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّاهُ اهـ فَالْعِلَّةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ شَيْئَيْنِ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَإِنَّمَا أَعَادَ فِيهَا الْبَاءَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مَعَ تَرْكِهِ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهَا مَعَ مَا قَلَّ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّفْسِيرُ لِلْمَالِ بِأَحَدِهِمَا لَا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ لَيْسَتْ بِمَالٍ كَمَا يُتَوَهَّمُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّهَا مِنْهُ انْتَهَى، وَفِي ق ل وَيَصِحُّ تَفْسِيرُ الْمَالِ بِالْمُسْتَوْلَدَةِ إنْ لَمْ يَقُلْ فِي ذِمَّتِي وَمِثْلُهَا الْمُكَاتَبَةُ وَغَيْرُهَا وَلَا يَصِحُّ بِالْمَوْقُوفِ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ: أَوْ كَذَا كَذَا إلَخْ) هِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ كَافِ التَّشْبِيهِ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ، ثُمَّ نُقِلَتْ فَصَارَ يُكَنَّى بِهَا عَنْ الْعَدَدِ وَغَيْرِهِ وَهِيَ فِي مِثَالِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى " شَيْءٌ " وَلَيْسَتْ كِنَايَةً عَنْ الْعَدَدِ. وَالْحَاصِلُ مِنْ مَسَائِلِ كَذَا اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً؛ لِأَنَّهَا إمَّا مُفْرَدَةٌ أَوْ مُكَرَّرَةٌ أَوْ مَعْطُوفَةٌ وَالدِّرْهَمُ إمَّا أَنْ يُرْفَعَ أَوْ يُنْصَبَ أَوْ يُجَرَّ أَوْ يُسَكَّنَ. وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً وَالْوَاجِبُ فِي جَمِيعِهَا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ إلَّا فِي عَطْفِ " كَذَا " وَنَصْبِ تَمْيِيزِهَا فَيَجِبُ دِرْهَمَانِ انْتَهَى سم ز ي. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ شَيْءٌ) وَإِنْ زَادَ فِي التَّقْرِيرِ عَلَى مَرَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ، كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ لِجَوَازِ تَعَدُّدِ التَّأْكِيدِ كَمَا ذَكَرَهُ م ر وَع ش.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الثَّانِيَ تَأْكِيدٌ) فَإِنْ نَوَى بِهِ الِاسْتِئْنَافَ لَزِمَهُ شَيْئَانِ ق ل. (قَوْلُهُ: أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ قَالَهُ الشَّيْخُ فِي حَوَاشِيهِ أَوْ مُبْتَدَأً مُؤَخَّرًا، وَلَهُ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، " وَكَذَا " حَالٌ وَقَالَ السَّيِّدُ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ: وَالْأَوْلَى عِنْدِي أَنْ يَكُونَ " كَذَا " مُبْتَدَأً وَدِرْهَمٌ بَدَلًا مِنْهُ أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ عَلَيْهِ وَلَهُ خَبَرٌ وَعِنْدِي ظَرْفٌ لَهُ شَرْحُ م ر شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ جَرٍّ لَحْنًا) أَيْ: عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَيَجُوزُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ لِأَنَّ تَمْيِيزَ " كَذَا " يَجِبُ نَصْبُهُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَيَجُوزُ جَرُّهُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ ح ل

<<  <  ج: ص:  >  >>