للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ وَالْمَعْنَى فِيهِ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَاسْتِحْدَاثُ الْمَرَافِقِ كَالْمِصْعَدِ، وَالْمَنْوَرِ، وَالْبَالُوعَةِ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَيْهِ، وَالرَّبْعُ الْمَنْزِلُ وَالْحَائِطُ الْبُسْتَانُ.

(أَرْكَانُهَا) ثَلَاثَةٌ (آخِذٌ وَمَأْخُوذٌ مِنْهُ وَمَأْخُوذٌ) وَالصِّيغَةُ إنَّمَا تَجِبُ فِي التَّمَلُّكِ كَمَا سَيَأْتِي (وَشُرِطَ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَأْخُوذِ (أَنْ يَكُونَ أَرْضًا بِتَابِعِهَا) كَشَجَرٍ وَتَمْرٍ غَيْرِ مُؤَبَّرٍ وَبِنَاءٍ وَتَوَابِعِهِ مِنْ أَبْوَابٍ وَغَيْرِهَا (غَيْرَ نَحْوِ مَمَرٍّ) كَمَجْرَى نَهْرٍ (لَا غِنَى عَنْهُ) فَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَقْفٍ وَلَوْ مُشْتَرَكًا وَلَا فِي شَجَرٍ أُفْرِدَ بِالْبَيْعِ أَوْ بَيْعٍ مَعَ مَغْرِسِهِ فَقَطْ وَلَا فِي شَجَرٍ جَافٍّ شُرِطَ دُخُولُهُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

لِكُلٍّ طَرِيقٌ بِأَنْ فُرِّقَتْ الطَّرِيقُ الْمُشْتَرَكَةُ وَجُعِلَتْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَهُوَ عَطْفٌ مُغَايِرٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُقُوعِ الْحُدُودِ بَيَانُ الطُّرُقِ (قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فِي أَرْضٍ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَيَكُونُ بَدَلًا مِنْ مَا بِإِعَادَةِ الْجَارِّ وَحِينَئِذٍ فَيُوَافِقُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ «فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ» كَمَا قَالَهُ م ر وَأَتَى بِهَا؛ لِأَنَّ الْأُولَى تَشْمَلُ الْمَنْقُولَ وَغَيْرَهُ وَإِنْ كَانَتْ تَتَخَصَّصُ بِقَوْلِهِ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَهَذِهِ خَاصَّةٌ بِغَيْرِ الْمَنْقُولِ (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ مَعْقُولُ الْمَعْنَى (وَلَهُ وَاسْتِحْدَاثِ) عَطْفٌ عَلَى مُؤْنَةِ أَيْ وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِيَدْفَعَ الشَّفِيعُ ضَرَرَ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَضَرَرَ اسْتِحْدَاثِ الْمَرَافِقِ اللَّذَيْنِ يَحْصُلَانِ مِنْ الْمُشْتَرِي لَوْ لَمْ يَأْخُذْ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ (قَوْلُهُ: الصَّائِرَةِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الشَّفِيعِ أَيْ بِالْقِسْمَةِ لَوْ طَلَبَهَا الْمُشْتَرِي.

(قَوْلُهُ: أَرْكَانُهَا) أَيْ الشُّفْعَةِ بِمَعْنَى الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ التَّمَلُّكُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ التَّمَلُّكِ يَحْتَاجُ إلَى الصِّيغَةِ فَلِذَلِكَ اعْتَذَرَ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ الصِّيغَةِ فَقَالَ: وَالصِّيغَةُ إنَّمَا تَجِبُ فِي التَّمَلُّكِ أَيْ لَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِبَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: وَالصِّيغَةُ إنَّمَا تَجِبُ إلَخْ) أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى عَدِّهَا رُكْنًا بَلْ لَا يَصِحُّ ع ش عَلَى م ر وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ هَلَّا جُعِلَتْ الْأَرْكَانُ أَرْبَعَةً (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ أَرْضًا بِتَابِعِهَا) خَرَجَ بِهِ بَيْعُ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ إذْ هُوَ كَالْمَنْقُولِ شَرْحُ م ر قَالَ ع ش: قَوْلُهُ فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ وَصُورَتُهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ أَنْ يُؤْذَنَ فِي الْبِنَاءِ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ بِأُجْرَةٍ مُقَدَّرَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي مُقَابَلَةِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَهِيَ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا وَاغْتُفِرَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ. اهـ بِحُرُوفِهِ.

(قَوْلُهُ: بِتَابِعِهَا) أَيْ مَعَ تَابِعِهَا إنْ كَانَ فَلَا يُقَالُ مَفْهُومُهُ أَنَّ الْأَرْضَ الْخَالِيَةَ عَنْ التَّابِعِ لَا شُفْعَةَ فِيهَا ع ش وَالْمُرَادُ بِالتَّابِعِ مَا يَتْبَعُهَا فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: كَشَجَرٍ) قَالَ ح ل: هَلْ وَإِنْ نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ الْأَرْضِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إذَا نَصَّ عَلَيْهِ صَارَ مُسْتَقِلًّا اُنْظُرْ، وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا تَثْبُتُ فِيهِ وَلَوْ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِ وَأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَيْهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ التَّبَعِيَّةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: غَيْرِ مُؤَبَّرٍ) أَيْ عِنْدَ الْبَيْعِ فَيُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقْ الْأَخْذُ حَتَّى أَبَّرَ وَعِبَارَةُ م ر غَيْرِ مُؤَبَّرٍ أَيْ عِنْدَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ مُؤَبَّرًا عِنْدَ الْأَخْذِ وَكَذَا كُلُّ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ تَبَعِيَّتُهُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ س ل وَأَمَّا مُؤَبَّرٌ شَرْطُ دُخُولِهِ فَلَا تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ كَمَا فِي ع ش وَمِثْلُ غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ أُصُولُ بَقْلٍ يُجَذُّ مُرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ح ل بِجَامِعِ الدُّخُولِ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَبِنَاءٍ وَتَوَابِعِهِ) يَدْخُلُ فِي التَّوَابِعِ مِفْتَاحُ غَلْقٍ مُثْبَتٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأُصُولِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَبْوَابٍ وَغَيْرِهَا) أَيْ مِنْ كُلِّ مُنْفَصِلٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَفْعٌ مُتَّصِلٌ ح ل كَمِفْتَاحِ غَلْقٍ، وَالْأَعْلَى مِنْ حَجَرَيْ رَحَا ق ل (قَوْلُهُ: فِي بَيْتٍ عَلَى سَقْفٍ) وَلَوْ كَانَ السُّفْلُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَالْعُلْوُ لِأَحَدِهِمَا فَبَاعَهُ وَنَصِيبَهُ مِنْ السُّفْلِ فَالشُّفْعَةُ فِي نَصِيبِهِ مِنْ السُّفْلِ لَا فِي الْعُلْوِ لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ فِيهِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً وَفِيهَا أَشْجَارٌ لِأَحَدِهِمَا فَبَاعَهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْهَا فَالشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ لَا فِي الشَّجَرِ اهـ. س ل

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُشْتَرَكًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ السَّقْفُ مُشْتَرَكًا وَأَمَّا الْبَيْتُ فَالْفَرْضُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ، وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّ السَّقْفَ كَالْأَرْضِ (قَوْلُهُ أُفْرِدَ بِالْبَيْعِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ لَهُ: بِعْتُك الشَّجَرَ بِكَذَا، وَالْأَرْضَ بِكَذَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَنَظِيرُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى النَّخْلِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ وَبَاعَهُمَا وَشَرَطَ دُخُولَ الثَّمَرِ فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهِ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مَعَ مَغْرِسِهِ فَقَطْ) أَيْ فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْمَغْرِسِ، وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِسَ غَيْرُ مُسْتَتْبَعٍ ح ل أَيْ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلشَّجَرَةِ فَلَا يَكُونُ مَتْبُوعًا وَانْظُرْ هَذَا خَرَجَ بِأَيِّ شَيْءٍ فِي كَلَامِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ بِقَوْلِهِ أَرْضًا بِتَابِعِهَا بِأَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْأَرْضِ الْأَرْضَ الْمَقْصُودَةَ لِلْمُشْتَرِي ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا فِي شَجَرٍ جَافٍّ) فَلَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ قُوِّمَتْ الْأَرْضُ مَعَ الشَّجَرِ ثُمَّ قُوِّمَتْ بِدُونِهِ وَقُسِّمَ الثَّمَنُ عَلَى مَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا كَمَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَسَيْفًا ع ش عَلَى م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>